مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[مسألة الجمع بين الصلاتين]

صفحة 175 - الجزء 1

  عليه إذا رأى عدولا عن الحق أمرهم، إذا كانوا يطيعون في بعض الأمر، ويفزعون إليه فيما يشتبه عليهم من الذكر، وليس يضيق على إمام خاف على نفسه من القيام أن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وهو بذلك من غيره أبصر على قدر الإمكان.

  و [سألت] عن رجل هل يجوز له أن يتجاوز ميقات بلده، ولا يحرم حتى يخرج المدينة ثم يحرم منها بحجة، وهل لأحد أن يخرج ماشيا ولو أتعب نفسه، وهل له أن يأخذ حجة من غيره لتبلغه إلى الحج، ويقضي منها دينا عليه، أم يستوهب من إخوانه ما يوصله الحج، أم يستوهب إخوانه ما يقضي دينه، ولا يأخذ حجة؟

  الجواب: اعلم - وفقك اللّه - أنه لا بد لمن قصد بيت اللّه الحرام لحج أو عمرة أن يدخل محرما، ولا يحرم من المدينة بحجة إلا أن يكون دخل مكة بعمرة المتمتعين، فإن دخل مكة بغير إحرام وجاز ميقات بلده، فعليه دم لجواز الميقات، ويحرم من حيث أمكنه الإحرام بعد ذلك، وكذلك فلا يجوز لأحد الحج ماشيا لأن اللّه سبحانه لم يكلفه ذلك، ولم يفرضه عليه ما كان في حال الفقر، وقلة ذات اليد، كذلك لا يلزمه أن يحج بهبة يستوهبها إخوانه، لأن اللّه سبحانه قد طرح الحج عنه ما كان في حال الفقر، ولم يكلفه أن يستوهب من أخ ولا غيره.

  فأما الدين فلا بأس أن يستوهب فيه، ويستعين من مال اللّه عليه، وقد قسم اللّه له ولمن كان مثله، فجعل لهم سهم الغارمين، وكذلك الحجة فله أن