[مسألة الجمع بين الصلاتين]
  يأخذها ويقضي منها دينه، ويتبلغ بها، لأنها أجره على تكلف الحجة والسفر لها إلى مكة، فاعلم ذلك.
  و [سألت] عن الزهد أهو في الحلال أم في الحرام؟
  الجواب: اعلم - رحمك اللّه - أن الزهد لا يكون فيما رغّب اللّه فيه، وتفضل به على مطيعيه، إلا أن يكون ذلك أثرة على النفس، ورغبة فيما وعد اللّه المؤثرين على أنفسهم، وذلك المؤثر به هو: المحبوب لا المزهود فيه، لأن اللّه سبحانه قال: {لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}[آل عمران: ٩٢]، وأما الحرام فواجب الزهد فيه والبغض له، لأن اللّه سبحانه زهّد فيه ونهى عنه، فاعلم ذلك.
  و [سألت] عمن تزوج أمة وهو يقدر على تزويج حرة، هل ذلك باطل ينفسخ؟
  الجواب: اعلم أن اللّه سبحانه لم يطلق زواج الإماء إلا لمن لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمن فعل مثل ذلك فزواجه مفسوخ، وعليه الأدب إذا أتى ذلك، وهو عارف بتحريم اللّه له، فاعلم ذلك.
  و [سألت] عن صاحب الزرع متى يكون ضامنا للموكل به، إن حدث به حدث من جراد أو برد أو غيره؟
  الجواب: اعلم أن صاحب الزرع لا يوكله بزرعه إلا إمام، فيوكله بحق اللّه بعد خرصه، فإذا كان ذلك وعرض للزرع شيء مما ذكرت فلا ضمان عليه لمثل ذلك، وإنما يضمن ما فرّط فيه، وإن كان بقي في هذا الزرع بقية بعد أن علم ما معه بخرص عادل، فالنقيصة على الجميع، فاعلم ذلك.