مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[مسألة الجمع بين الصلاتين]

صفحة 183 - الجزء 1

  اللّه منهم، وبان لك فيهم، حتى يكون كالقياس الذي ضربت لك مثلا، والحجة إذا طلبك وإخوانك في هذه الأمة عسر عليه متى يجدكم في كثرة العامة، كما ضربت لك مثلا أيضا، وهذا دليل من الأدلة فاحفظه أراك اللّه رشدك، ثم للإمام بعد ذلك عوائق أخرى تمنعه أن يظهر نفسه في أوان قلته وقلة ناصره له، ويعرف ذلك كل من وهب اللّه له عقلا. وإنما الإمام يظهر بعد كون أعوانه وثقته بهم وحصولهم له، وحينئذ لا بد من الظهور لكل خاص وعام، ومن دعا جميع الأنام، فهذا جواب مسائلك جعلك اللّه للحق واعيا وإليه داعيا.

  و [سألت] عن مرة هل يجب عليها عند مصير مهرها إليها زكاة؟

  الجواب: اعلم - وفقك اللّه - أنه لا زكاة عليها حتى يحول على ما في يدها الحول، وما سبيلها إلا سبيل من كان له دين من المتعاملين، فربّ الدين إذا اقتضاه زكاه فيما يستقبل من الزمان، ولا يزكيه وهو في يد غيره، وعلى الذي هو في يده المدّان له أن يزكيه، لأنه مال من ماله، يجوز له فيه كل ما يجوز لذي المال في ماله، من الهبة والنكاح والإقراض، لا يضيق عليه من ذلك شيء. وإنما أراد اللّه سبحانه في كل سنة بزكاة، وفسّر ذلك على لسان نبيه ÷، فإذا زكى أحد المتعاملين، رب المال المدين، والمقترض المال المدان، لزم المال زكاتان تخرجان، فكان ذلك خلافا لما أمر به الرسول #.

  ومن الدليل على ذلك أن هذا المال لا يخلو من وجهين لا ثالث لهما: