مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[مسألة الجمع بين الصلاتين]

صفحة 184 - الجزء 1

  فمن ذلك أن يكون المال لأحدهما، أو لهما جميعا. فإما أن يكون لهما جميعا، فهذا باب يستحيل، لأن المال لمن هو في يده، وعليه خطره، فهذا وجه.

  وإما كونه لأحدهما فهو الذي يصح ويعلم، ولذلك وجبت عليه فيه الزكاة، وكذلك لو أن الذي في يده المال أفلس، فلم يبق معه شيء لما وجبت عليه زكاة فيما لا يملك وإنما تؤخذ الزكاة من الموجود، ولا تؤخذ عن المعدوم، فهذا المال لا بد أن يكون أحد المتعاملين فيزكى، أو لا يكون مع واحد منهما، فإذا لم يكن موجودا مع أحدهما، فلا زكاة على معدوم، فاعلم ذلك. وقد سمعت ما روي في ذلك عن الأئمة واللّه أعلم بصحة ذلك، ولو قام لي به برهان ما عدلت عنه، وكل ما لم يقم به برهان، فأنا لا أنسبه إليهم $، إلا أن يكون الدين على مليّ قد حل أجله، ويكون المدين له ترك قبضه، وغفل عن أخذه، بعد أن دعاه المدان إلى أخذه، فحينئذ تكون زكاته واجبة عليه.

  و [سألت] عن قول اللّه سبحانه: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها}⁣[يس: ٢٨]؟

  الجواب: أحسن اللّه عونك - أن المعنى فيه: والشمس تجري لا مستقر لها، فطرح الألف وهو يريدها، وهذا مالا ينكر عند أهل اللغة واللسان العربي، لأن العرب تطرح الألف من موضعها، وتثبتها في غير موضعها، استخفافا للكلام، وميلا إلى الاختصار، وهذا من أحسن ما يمر في اللغة وأبلغه، قال اللّه جل اسمه: {وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٧}