كتاب التنبيه والدلائل
  هاشم، وذكرت تصنيف الإمام # لذلك، وهو باب لا نختلف نحن وأنتم فيه، ولا نزال متطابقين عليه، وذكرت أن عندكم أناسا يقولون: إن الهادي لم يكن إماما، وأنه ظلم أبا عبد اللّه محمد بن القاسم حين قام، وهذا مالا أرضاه من قولهم، كما لم أرض من قولكم: محمد بن القاسم لم يكن بإمام، والناصر لم يكن بإمام، وأنه ظلم المرتضى حين قام، فلم تعيبون على إخوانكم حالا قد أتيتم مثله؟!
  وقلت: إنهم لا يقرون بالخمس، وهذا حال هم فيه مصيبون، وليس كل الخمس يجحدون، إنما ينكرون منه ما لم يقم به بينه.
  وقلت: إنهم يقولون: لا يجوز للرجل أن يدخل المسجد ولا يبتنيه إذا لم يكن لإمام السابق ظاهرا، وهذا القول قد صح لي أنهم لا يقولونه ولا يعملون به، والدليل على ذلك أني قد شاهدت منهم رجالا بالحجاز ممن يحج منهم، يدخلون المسجد الحرام ومسجد النبي #، وما أرادوا من المساجد التي بالمدينة، مثل مسجد قبا وغيره، فلو كانوا على ما ذكرت ما دخلوا هذه المساجد، ولا تعنّوا لها من المسافة البعيدة.
  وقلت: إنهم لا يرون الغسل إذا جامع الرجل زوجته ولم يمن، وهذا في إجماع الأمة لا حرج فيه، والاغتسال أفضل، وقد فسرنا ما يوجب الغسل ممن أمنى أو لم يمن، واحتجاجنا على ذلك من الكتاب والسنة بما فيه كفاية، وأنا أرجو أن تتبعوا الأفضل، وتعتزلوا الأقل.
  وقلت: إنهم يقولون: إن ليس للصلاة وقت، فصلّ حين تريد، وهذا أيضا فلم نعلمه منهم، فنحن نطلع من حالهم على ما لا تطلعون عليه.