مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

كتاب التنبيه والدلائل

صفحة 101 - الجزء 1

  فيها لأحد من الأئمة أثرا، فلم أعدم ما التمست وللّه المنة على ذلك، ورحمة اللّه على من أصّل لنا من العلم أصلا نبني عليه، وأقام لنا من الحجج كهفا نلجأ إليه، فلعمر اللّه لقد ورّثنا القاسم ~ ما ورّث من أبوته، وكلاه من الكائدين حتى ودّاه إلى ذريته، وإلى أهل البر من قرابته، وإلى المسترشدين من شيعته، فجزاه اللّه عنا أفضل ما جزى أبا عن ذريته، وأهل مودته.

  واعلم أيها السائل - أرشدك اللّه لما يحب ويرضى - أن جواب مسألتك التي سألت عنها، يخرج في آخر هذه المسألة، فقد أفردتها للحيض، لتكون لمن أطاع اللّه من النسوان رداء يرجعن إليها، وباللّه التوفيق.

  اعلم - وفقك اللّه - أنه ليس من امرأة حل بها الحيض إلا ولحيضها مدة يتناهى أكثرها إلى عشرة أيام، لا تزيد عليها يوما واحدا، وأدنى حيض يلم بامرأة ثلاثة أيام، فما كان أقل من الثلاث فهو حيض عرض له فساد اخترمه عن تمام ثلاثة أيام.

  وأما الاستحاضة فأدناها بعض ساعة فصاعدا، وأقصاها ما بين الحيضتين من أيام الطهر.

  واعلم أنه لا يحفظ الحيض من النساء إلا المؤمنات الصالحات، وليس يحفظن ذلك إلا أن يحفظن الأيام من عند ابتداء الحيض، تفسير ذلك: امرأة ابتدأها الحيض ابتداء، فعدت أيام حيضها ما كانت من العدد، ثم رأت الطهر، فعدت أيام طهرها ما كانت من العدد أيضا، ثم رأت الدم بعد انقضاء أيام الطهر، فالواجب أن تعد أيام الحيضة الثانية، فإن أتت مثل عدة