مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

كتاب التنبيه والدلائل

صفحة 121 - الجزء 1

  أحد، حضورا لم تبن بهم بلد، فإذا كان كذلك نظر في حلفهم، فبدئ بالمستعدين، فقيل لهم: ما تطلبون؟ فإن قالوا: نطلب ميراث أبينا، ولا نرضى بجوره الذي جار علينا. قال لهم الحاكم: فما منعكم من الكلام إلى هذه الغاية، فإن ادعوا جهلا أو صغرا، أو اعتذروا عذرا لم يجز للحاكم أن يبطل دعواهم، ولم يكن له أن يطالبهم ببينة، لأن شروط أبيهم تدل على ما يطلبون، ورجع إلى إخوتهم فقال: ما تقولون؟ فإن قالوا: نقول قد رضوا، طولبوا بالبينة؟ فإن أبانوا بيانا صحيحا حكم لهم، وإن لم يبينوا حكم بينهم بمثل ما ذكرت في الفصل الأول من قسمة الميراث بعد إخراج الثلث، وإن كان منهم من قد مات أو غاب لم يحكم لأولئك ولا عليهم إلا أن يوكل من غاب فيجاز الحكم لهم وعليهم، ويسار فيهم السيرة التي ذكرت في هذا الفصل، أن يطلب البينات من ادعى على المنقوصين أنهم رضوا، فإن تعلق ولد الموقف بكتاب أبيهم، لم يلتفت إلى شهودهم ولا إليهم إلا في جواز الوقف في أصله، فإن قولهم يقبل فيه، فإن كان الزمان قد أتى على هذا الوقف ومات البنات ورجع الوقف إلى بني البنين وبني بنيهم، ثم قام عليه بنو البنات طولبوا بالبينات، فإن أتوا بشهود عدول ثقات يشهدون أن البنات كن كارهات، وأنهن طلبن حقهن فلم يعطين شيئا، ومتن مظلومات وأشهدننا على ذلك، ليكون لولدهن بما يطلبن بينات، ثبت حينئذ مكاتب البنات، وثبت لولدهن في كتبهم الشهادات، وحكم الحاكم حينئذ بالقسمة بين بني البنين وبني البنات، على قدر مواريثهم إلى تلك الوقوف المحرمات، بعد إخراج ما ينوبها من المصالح والمؤنات، واستأثر بنو البنين بالثلث مما يقع عليه