مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

كتاب التنبيه والدلائل

صفحة 123 - الجزء 1

  عليهم بكتاب، فلذلك لم تجز الكتب إلا بجواز من فيها من الشهود، فاعلم ذلك.

  وأما الموقف مالا يملك رجاء الثواب، فذلك الذي لا يثاب وذلك مثل رجل اغتصب أموالا وكسبها من غير حلها، ثم تصدق بها وأوقفها وعقب وقفها، فذلك ومن كان مثله يسار فيه سيرة أمير المؤمنين علي # التي سارها في صدقة عثمان بن عفان التي بالمدينة، تعرف ببير وتين، فإن أمير المؤمنين # ردها تقسم على من يقسم في بيت مال المسلمين، وذلك أنه شراها من ذلك الوجه، وقد سمعت عن بعض آل رسول اللّه ÷ أنه كان يروي عن علي # أنه كان يقول: آخذ كل ما وجدت لعثمان ولو قد عاد صداقا للنساء لأخذته من أيديهن ورددتنه إلى أهله.

  ومن كان على ما ذكرنا في وقفه لم يخل من وجهين:

  إما أن يكون ما وقف لقوم يعرفون، أو يكون مختلطا لا يعرف له أحد، فإن كان مختلطا فأمره إلى أئمة الحق يفعلون فيه ما فعل علي # في مال عثمان من القسمة بين المسلمين، وإن ابتيع ذلك لهم فليس يضيق عليه ولا عليهم، وإن كان لقوم يعرفون سلم إلى كل إنسان منهم ما أخذ من يده بالغصب، فهذا أيها الأخ أكرمك اللّه ومثله من الوقوف يزول ولا يقف، ويغير ولا يقر، فاعلم ذلك تولى اللّه رشدك.

  و [سألت] عن مرة حلفت بالسبيل في جارية لها لأبيعنك، ثم ماتت المرأة ولم تبع الجارية هل تحنث أم لا؟