مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

كتاب التنبيه والدلائل

صفحة 124 - الجزء 1

  الجواب: اعلم أن هذه المرأة لا تخلو من أحد وجهين: من ذلك أن يكون علم مرادها ونيتها قبل موتها، أو ماتت ولم يدر ما نيتها.

  فإن كانت قد علم منها أنها نوت البيع ولم تحد وقتا بعينه، فقد ماتت وانتقل الملك إلى غيرها قبل أن تنفذ فيه نيتها، وإن كانت حلفت يمينا مطلقة لم تعقد فيها نية لم يضق عليها تحليفها ما كانت مجمعة على بيعها، فإن ماتت أيضا وهي في ذلك، فقد حنثت، فإن كانت أيضا قد علمت نيتها في أي وجوه السبيل أنفذت، وإن لم يكن عرفت نيتها في أي وجوه السبيل سلمت الجارية إلى أضعف قرابتها، ولم تعتق، وإن لم يكن لها قريب ضعيف وكانت الجارية مؤمنة أعتقت، وإن لم تكن الجارية صالحة بيعت وتصدق بثمنها، فهذا وجه.

  وإن كانت ماتت ولم يعلم من حالها إلا اليمين فقط، فإنا نستحب أن تخرج الجارية من الثلث في بعض الوجوه التي قدمنا ذكرها إذا سمح بذلك الورثة، وإن شحوا فالجارية لهم، وليس يلزمهم قسم من مات لا تعلم نيته على حقيقة العلم، لأنه ربما كان للإنسان في يمينه ثنوى⁣(⁣١) يسرها، معلوم ذلك غير مستنكر من أفعال الأمة، وإنما الأمور تحمل على الصحة لا على لشكوك، فاعلم ذلك أراك اللّه محبوبك، ولا قطع سرورك.

  وسأل أخونا زيد بن إبراهيم أرشده اللّه أن أعرفه ما معنى قول القاسم ¥: ومن لم يعرف في دين الإسلام خمسة من الأصول فهو جهول


(١) ثنوى، أي: استثناء.