مجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي،

الإمام الناصر أحمد بن يحيى (المتوفى: 325 هـ)

[حجة دامغة على تقدم القدرة للفعل]

صفحة 150 - الجزء 1

  الفرائض تزول بكون الحوادث الحائلة، إلا هاتين الخصلتين فإنهما لا يزولان عن صحيح ولا عليل، ولا شاهد ولا غائب، إلا طفل لا يعقل، او مجنون ذاهب العقل لا حجة عليه.

  ألا ترى أن الصلاة قد تزول في بعض الأوقات بالمرض وغيره، ولا تزول مودة القربي، ولا طاعة الإمام واعتقاد إمامته، وكذلك مودة آل محمد ~ وعلى آله وسلم.

  وكذلك تزول الزكاة عند الإعدام، ولا تزول طاعة الإمام ولا مودة ذوي القربي.

  وكذلك يزول الصيام بالعلل التي تزيله، ولا تزول طاعة الإمام ولا مودة ذوي القربي.

  وكذلك يزول الحج بالمرض والإحصار وقلة الجِدة، ولا تزول طاعة الإمام ولا مودة ذوي القربي. فكل الفرائض تزول بقيام العذر الذي تصحّ علله، ولا يزول التوحيد ولا العدل ولا إثبات الوعد والوعيد، ولا طاعة كل إمام هُدىً في عصره، ولا مودة ذوي القربي، قربي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين المطّهرين، أهل الفضل والمودة المفروضة في القرءان، ولا يزول شيء من هذه الأشياء التي سمينا لا بمرض ولا غيره، إلا عمن زال عقله، وسقط التكليف عن مثله، أو طفل لا تلزمه حجة، ولا على مثله تباعة، فافهم هذا الباب، وأنعم النظر فيه، فإنه حقٌ لا يدفعه دافع، ولا يقطعه قاطع، والحمد لله رب العالمين.