باب زكاة الإبل
كِتَابُ الزكّاةِ
بَابُ الشّرُوطِ فِي وُجُوبِ الزكّاةِ
  الزّكَاةُ تَجَبُ في الأمْوَال بشَرْطَين: أَحَدُهُمَا: النصَابُ، وَالثاني: حَوْلُ الحَوْل، إِلا فيمَا أخْرَجَتِ الأرْضُ؛ فَإِنّ الزّكَاةَ تَجِبُ فِيهِ عِندْ بلُوغِهِ [النصَابَ] حَالَ الحَصَادِ. وَيُقَدرُ النصَابُ بِأرْبعَةِ أشْيَاَءَ: أحَدُهَا: الوَزْنُ، نحْوُ: مَا يقُدّرُ بِهِ الذّهَبُ وَالفِضّةُ. وَالثانِي: الكَيلُ، نحْوُ: مَا يُقَدّرُ بِهِ ثمِارُ الأرْضِ. وَالثالثِ: الْعَدَدُ، نحْوُ: مَا تقُدّرُ بِهِ الْمَوَاشِي. وَالرابعِ: الْقِيمَةُ، نحْوُ: مَا تقُدّرُ بِهِ أمْوَالُ التّجَارَةِ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا مِنَ الْمُسْتَغَلّاتِ، وَمَا لَا يُكَالُ مِمّا أخْرَجَتِ الأرْضُ. وَالْقِيمَةُ الْمُقَدّرَةُ عِشْرُونَ مِثْقَالُا مِنَ الذّهَبِ، أوْ مِئَتَا دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضّةِ(١).
بَابُ زَكَاةِ الذّهَبِ وَالفِضّةِ
  لَا زَكَاةَ فِي الذّهَبِ حَتّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالُا، فَإذِا بلَغَهَا فَفِيهِ رُبُعُ عُشُرِهِ، وَكَذَلكِ حُكْمُ مَا زَادَ، يُؤْخَذُ مِنْهُ رُبعُ عُشُرِهِ: قَلِيلُا كَانَ الزّائِدُ أوْ كَثِيراً. وَلَا زَكَاةَ فِي الْفِضّةِ حَتّى تبْلُغَ مِائتَي دِرْهَمٍ، فَإذِا بلَغَتْهَا فَفِيهَا رُبعُ عُشُرِهَا: خمَسْةُ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ أُخِذَ مِنْهُ رُبعُ عُشُرِهِ. ويُضَم الذّهَبُ إِلَى الفِضّةِ حَتّى يَكْمُلَ النّصَابُ بِهِمَا.
  وَيجُوزُ إِخْرَاجُ أحَدِهِمَا عَنِ الآخَرِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِمَا.
بَابُ زَكَاةِ الإبلِ
  لَا زَكَاةَ إِلّا فِي الإِبِلِ السّائِمَةِ - وَهْيَ الْمَرْعِيّةُ - حَتّى تبْلُغَ خمْساً، فَإذِا بلَغَتْهَا فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتاَنِ، وَفِي خمَسْ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خمَسٍ وَعِشْرِينَ ابنْةَ مَخَاضٍ، وَفِي سِتّ وَثلَاثِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي سِتّ وَأرْبعِينَ حِقّةٌ، وَفِي إِحْدَى وَسِتّينَ جَذَعَةٌ، وَفِي سِتّ وَسَبْعِينَ ابنتَا لَبُونٍ، وَفِي
(١) نِصَابُ الذهَبِ عَشَرَةُ جُنَيْهَاتٍ، تُعَادِلُ ثَمَانِينَ جِرَامًا. وَمِنَ الْفِضَّةِ ١٦ ريالاً إلَّا رُبُعًا فِضِّيًّا «فرانصي»، الرِّيَالُ يُسَاوِي ٢٨ جِرَامًا؛ فَالنِّصَابُ مِنَ الفِضَّةِ يُسَاوِي ٤٤١ جِرَامًا.