نكت العبادات وجمل الزيادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ما يفسد النكاح وما يجب فيه الخيار

صفحة 23 - الجزء 1

  ثاَنٍ يَطَؤُهَا بِعَقْدِ النكّاحِ. وَيحِلِ لِلِزّوْجِ نِكَاحُ أرْبعٍ مِنَ النسَاءِ سِوَى مَنْ ذَكَرْناَ.

  وَلَا يجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ إِلّا بِإِذْنِ سَيّدِهِ أوْ إِجَازَتهِ. وَلَا يَنكِحُ الْحُرّ الأمَةَ، إِلّا أنْ لَايَجِدَ سَبِيلُا إِلىَ نِكَاحِ الْحُرّةِ، وَيَخْشَى الْعَنتَ مِنْ ترْكِ النكّاحِ. وَنكِاحُ المُحْرِمِ باطِلٌ، وَكَذَلكِ إِنكْاحُهُ. وَلَا يجُوزُ لِلرّجُلِ أنْ ينَكِحَ امْرَأةُ فِي عِدّةٍ مِنْ غَيْرِهِ. وَلَا يجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ: وَهْوَ النكّاحُ إِلَى مُدّةٍ. وَلَا يجُوزُ نِكَاحُ الشّغَارِ: وَهْوَ أنْ يَعْقِدَ رَجُلَانِ نِكَاحَ امْرَأتَيْنِ عَلَى أنْ يَكُونَ بضُعُ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا مَهْراً لِصَاحِبَتِهَا. وَلَا يجُوزُ أنْ يَخْطُبَ الرّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ غَيْرِهِ، إِذَا كَانتِ الْمَرْأةُ قَدْ رَضِيَتْ بِهِ.

بَابُ مَا يُفْسِدُ النّكَاحَ وَمَا يَجِبُ فِيهِ الخِيَارُ

  الذِي يُفْسِدُ النكّاحَ ويُوجِبُ فَسْخَهُ وُجُوهٌ خَمْسَةٌ: أَحَدُهَا: اخْتِلَافُ الدّينْيَنِ، وَمَعْنىَ ذَلكِ: أنْ يكَفُرَ أحَدُ الزّوْجَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، أوْ يُسْلِمَ أحَدُ الزّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ. وَالثانِي: أنْ يَمْلِكَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. وَالثالثِ: أنْ يَقَعَ بيْنهُمَا لِعَانٌ. وَالرابِعُ: وُقُوعُ الرّضَاعِ بعَدَ النكّاح، نحْوُ: أنْ يعَقِدَ الأبُ لِابنِهِ الصّغِيرِ نِكَاحَ امْرَأةٍ كَبِيرَةٍ، فَتُرْضِعَهُ فِي حَوْلَيْهِ، وَكَذَلكِ إِذَا عَقَدَ الرّجُلُ بِامْرَأةٍ صَغِيرَةٍ فأَرْضَعَتْهَا امْرَأتَهُ، أوْ مَنْ يُوجِبُ رَضَاعُهَا تحْرِيمَهَا عَلَيْهِ فِي حَوْليْهَا. وَالخاَمِسُ: أنْ يُسْلِمَ الرّجُلُ وَعِندْهُ أكْثَرُ مِنْ أرْبعِ نِسْوَةٍ؛ فإِنّ نِكَاحَ الْخَامِسَةِ، وَنِكَاحَ مَنْ شَارَكَهَا فِي عَقْدِهَا باَطِلٌ.

  وَالذِي يُوجِبُ الْخِيَارَ فِي النكّاحِ وُجُوهٌ أرْبعَةٌ: أَحَدُهَا: أنْ يَظْهَرَ لِأحَدِ الزّوْجَيْنِ أنّ صَاحِبَهُ مَمْلُوكٌ، قَدْ غَرّهُ، أوْ دَلّسَ عَلَيْهِ؛ فَإنّ للِحُرّ مِنهُمَا الْخِيَارَ بَيْنَ الرّضَا وَالْفَسْخِ. وَالثانِي: أنْ تعْتِقَ الْجَارِيَةُ وَهْيَ تحْتَ زَوْجٍ؛ فإِنهَا تكَونُ بِالخِيَارِ بيَنَ الرّضَا وَالْفَسْخِ: سَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهَا حُرّا أوْ مَمْلُوكُا. وَالثالثِ: أنْ يكَونَ بِالْمَرْأةِ أحَدُ الْعُيُوبِ الأرْبعَةِ: وَهْيَ الْجُنوُنُ، وَالْجُذَامُ، وَالْبَرَصُ، وَالرّتقُ؛ فَإِنّ الزّوْجَ يكَونُ بِالْخِيَارِ