نكت العبادات وجمل الزيادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب القول في الظهار

صفحة 28 - الجزء 1

  مَعَ الْجَهْلِ بِالتّحْرِيمِ، نحْوُ: نِكَاحِ الْمُعْتَدّةِ، أوِ الْخَامِسَةِ، أوْ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ. وَالرابعِ: مَاثبَتَ بِالْوَطْءِ عَنْ شُبْهَةٍ، نحْوِ: أنْ تزَفّ إِلَى الرّجُلِ امْرَأةٌ غَيْرُ زَوْجَتِهِ عَلَى وَجْهِ الغَلَطِ فَيَطَأهَا؛ فَمَتَى حَصَلَ الْوَلَدُ فِي هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ بعَدَ الْوَطْءِ وَمُضِيّ سِتّةِ أشْهُرٍ فَمَا فوْقَهَا مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ - لَحِقَ النسَبُ بِاِلْوَاطِئِ. وَالخْاَمِسِ: فِرَاشُ الأمَةِ الْمَمْلُوكَةِ؛ فَإِنهُ يَثْبُتُ بِالْوَطْءِ فِي الْمِلْكِ الصّحِيحِ، أوْ شُبْهَةِ الْمِلْكِ، نحْوِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ أوِ الْمَغْصُوبةِ إذِاَ لَمْ يَعَلَمِ الوَاطِئُ بِغَصْبِهَا مَعَ ادّعَاءِ الْوَاطِئِ ذَلِكَ؛ فَإنّهُ يَلْحَقُ نسَبُهُ بِهِ؛ لِشُبْهْةِ الْمِلْكِ.

  فَإنِ كَانتِ الْجَارِيَةُ مُشْتَرَكَةُ بيَنَ رَجُلَيْنِ فَوَطِئَآَهَا جمِيعاً، ثُمّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَادّعَاهُ أحَدُهُمَا - فَهْوَ لِمَنِ ادّعَاهُ، وَإنِ ادّعَيَاهُ جمِيعُا كَانَ لَهُمَا، يَرِثهُمَا وَيَرِثاَنِهِ، فَإنِ مَاتَ أحَدُهُمَا فَمِيرَاثهُ لِلْبَاقِي مِنهُمَا دُونَ وَرَثةِ الْمَيّتِ مِنهُمَا. وَلَيْسَ لِزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ أنْ تتَزَوّجَ حَتّى يَصِحّ لَهَا مَوْتهُ، أوْ يَمْضِي مِنَ الزّمَانِ مَا لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ أكْثَرَ مِنهُ.

بَابُ القَوْلِ فِي الظهَارِ

  الظهَارُ: هُوَ أنْ يقَولَ الرّجُلُ لِامْرَأتَهِ: أنَتِ عَلَيّ كَظَهْرِ أمّي، أوْ كَبَعْضِ بَدِنِهَا، أوْ يَقَولَ: كَأمّي، وَيَنوِيَ بِذَلِكَ الظّهَارَ لَهَا. وَلَا ظهِارَ إِلّا فِي الأمّ مِنَ النسَبِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْمَحَارِمِ. وَهْوَ ضَرْباَنِ: أَحَدُهُمَا: مُطْلَقٌ، وَهْوَ أنْ يُظَاهِرَ مِنْ غَيْرِ تعْلِيقٍ بِشَرْطٍ؛ فَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُ فِي الْحَالِ. وَالثانِي: مُعَلّقٌ بِالشّرْطِ، فَلَا يلَزَمُهُ حُكْمُهُ إِلّا إِذَا وُجِدَ الشّرْطُ. وَمَتىَ لَزِمَهُ حُكْمُهُ فَأرَادَ مُمَاسّةَ زَوْجَتِهِ لَزِمَتْهُ الْكَفّارَةُ قَبْلَ الْمُمَاسّةِ. وَالْكَفارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ: سَوَاءٌ كَانتْ باَلِغَةُ مُؤْمِنةَ أوْ غَيْرَ باَلِغَةٍ، وَصَحِيحَةُ كَانَتْ أوْ غَيْرَ صَحِيحَةٍ، وَالأفْضَلُ أنْ تكَونَ سَلِيمَةُ مِنَ الآفَاتِ. وَلَا يجُوزُ عِتْقُ الْكَافِرِ فِي الْكَفّارَةِ. فَإنِ لَمْ يَجِدِ الْمُكَفّرُ ذَلِكَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإنِ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأيْتامِهِمْ. وَمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأتَهِ مِرَاراً مُتَوَالِيَاتٍ وَلَمْ يكُفّرْ فِيمَا بيْنهَا لَزِمهُ