نكت العبادات وجمل الزيادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الدعوى والبينة

صفحة 46 - الجزء 1

  الإِقْرَارُ بِالنكّاحِ جَائِزٌ أيْضُا. وَإذِا أقَرّ غَيْرُ هَؤُلَاءِ بِوَارِثٍ شَارَكَهُ فِي الإِرْثِ إنِ كَانَ مِمّنْ يُشَارِكُهُ، وَيحَجُبُهُ إِنْ كَانَ مِمّنْ يَحْجُبُهُ، وَلمَ يَثْبُتْ نسَبُهُ بِإِقْرَارِهِ. وَمَنْ أقَرّ بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرّثِهِ لَزِمَتْهُ حِصّتُهُ مِنْهُ فِي نصِيبِهِ. وَمَنْ أقَرّ بِدَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ لَزِمَهُ مِائتَا دِرْهَمٍ، إِلّا أنْ يُفَسّرَهُ بِأكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَإذِا رَجَعَ الْمُقِرّ عَمّا أقَرّ بِهِ لمَ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ فِي الْحُقُوقِ، وَيُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِي حُدُودِ اللهِ. وَلَا يحَد فِي الزّنَى حَتى يُقِرّ أرْبعَ مَرّاتٍ، وَلَا يُقْطَعُ فِي السّرِقَةِ حَتّى يُقِرّ مَرّتيْنِ.

بَابُ الدّعْوَى وَالبَيّنَةِ

  مَنِ ادّعَى عَلَى غَيْرِهِ حَقّا فَأَنْكَرَهُ الْمُدّعَى عَلَيْهِ كَانَ عَلَى الْمُدّعِي الْبَيّنَةُ وَعَلَى الْمُنكِرِ الْيَمِينُ، فَإنِ نكَلَ وَامْتَنعَ مِنَ الْيَمِينِ كَانَ لَهُ أنْ يَرُدّهَا عَلَى الْمُدّعِي، فَإنِ لَمْ يَرُدّهَا جَازَ لِلْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالْحَقّ؛ لِأجْلِ نكُولِهِ. وَإذِا قاَمَتِ الْبَيّنَةُ العَادِلَةُ بِثُبُوتِ الْحَقّ بعَدَ يَمِينِ الْمُنكِرِ لَهُ حُكِمَ عَلَيهْ بِالبيّنةِ؛ وَبطَلَ حُكْمُ الْيَمِينِ، إلا أنْ يَكُونَ الْمُدّعِيْ قَدْ أبَطْلَ الْبَيّنةَ وَأبَرَأهُ مِنَ الدّعْوَى مَتَى حَلَفَ.

  وَبيِّنةُ الْخَارِجِ أوْلَى مِنْ بيّنةِ مَنِ الشّيْءُ فِي يَدِهِ، وَمَعْناَهُ: أنّ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ يَحُوزُهُ فَادعَاهُ غَيْرُهُ، وَأَقَامَ الْبَيّنةَ عَلَى مَا ادّعَاهُ، وَأَقَامَ مَنِ الشّيْءُ فِي يَدِهِ الْبَيّنةَ عَلَى أنّ الشّيْءَ لَهُ؛ فَبَينةَ الْخَارِجِ أوْلَى. فَإنِ كَانَ الشّيْءُ فِي أيْدِيهِمَا جمِيعُا كَانَ بيْنهُمَا عَلَى سَوَاءٍ، وَكَذَلكِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ فَإ نِهُ يَكُونُ بيْنهُمَا أيْضُا. وَإنِ ادّعَى أحَدُهُمَا كُلّ ذَلِكَ الشّيْءِ، وَادعَى الآخَرُ نِصْفَهُ، وَتسَاوَيَا فِي الْبَيّنةِ - كَانَ لِمُدّعِي الْكُلّ ثلَاثةَ أرْباَعِهِ، وَلِمُدّعِي النّصْفِ رُبعُهُ، وَعَلَى هَذَا النّحْوِ يَجْرِي الْكَلَامُ فِي الدّعَاوَى الْمُتَفَاضِلَةِ.