باب الشهادات
بَابُ الشّهَادَاتِ
  مَنْ تحَمّلَ شَهَادَةُ بِحَقّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ تأَدِيَتُهَا مَتَى طَلَبَهَا مِنهُ صَاحِبُ الْحَقّ، وَلَا يجُوزُ لَهُ كِتْمَانُهَا. وَالشهَادَاتُ عَلَى ضُرُوبٍ أرْبعَةٍ: أَحَدُهَا: الشّهَادَةُ عَلَى الزّنَى، وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ أرْبعَةِ رِجَالٍ باَلِغِيْنَ عُقَلَاءَ. وَالثانِي: الشّهَادَةُ عَلَى سَائِرِ الْحُدُودِ وَعَلَى الْقِصَاصِ؛ وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ شَاهِدَيْنِ كَذَلِكَ. وَالثالثِ: الشّهَادَةُ عَلَى الأمْوَالِ وَسَائرِ الْحُقُوقِ: مِنْ نِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَابدَّ فِيهَا مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأتَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَيَمِينِ الْمُدّعِي. وَالرابِعُ: الشّهَادَةُ عَلَى مَا لَا يَطّلِعُ عَلَيْهِ الرّجَالُ، نَحْوِ اسْتِهْلَالِ الْمَوْلُودِ، وَأمْرَاضِ الْفُرُوجِ، وَمَا أشْبَهَ ذَلِكَ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ.
بَابٌ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَوْ تُرَدّ
  لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ إِلّا عَلَى أهْلِ مِلّتِهِ. وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ. وَلَا شَهَادَةُ الصّبِيّ. وَلَا مَنْ يَجُرّ إِلَى نفَسِهِ بِشَهَادَتهِ نفَعُا، أَوْ يَدْفَعُ عَنهَا ضَرَراً، وَلَا شَهَادَةُ الأعْمَى إِلّا فِيمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى النظّرِ فِيهِ. وَلَا بأَسَ بِشَهَادَةِ ذَوِي الأرْحَامِ بعَضِهِمْ لِبَعْضٍ: كَالِابنِ، وَالأبِ، وَالأخِ، وَكَذَلكِ شَهَادَةُ أحَدِ الزّوْجَيْنِ لِلآخَرِ، إِذَا كَانوُا عُدُولُا؛ لِأنّ شَهَادَةَ مَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ لَا تَجُوزُ. وَمَا تَسْتَندِ إِلَيْهِ الشّهَادَاتُ ثلَاثةَ أمُورٍ: أَحَدُهَا: الْمُعَايَنةَ: كَمَنْ يُشَاهِدُ رَجُلُا يَقْتُلُ غَيْرَهُ، أَوْ يَجْرَحُهُ، وَنحْوَ ذَلِكَ. وَالثانِي: الإِقْرَارُ: كَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى إِقْرَارِ غَيْرِهِ بِقَتْلِ رَجُلٍ أَوْ جَرْحِهِ أَوْ أخْذِ مَالِهِ، وَنحْوِ ذَلِكَ. وَالثالِثُ: الْخَبَرُ الْمُسْتَفِيضُ: كَمَنْ يَشْهَدُ بِالنسَبِ وَالْمَوْتِ وَنحْوِهِمَا إِذَا اسْتَفَاضَ الْخَبَرُ بِذَلِكَ.