باب العصبات
  البْنَاَتِ أَوْ بنَاَتِ الِابنِ إذِا لَمْ يَكُنْ بنَاَتٌ لِلصّلْبِ. وَهْوَ لِلِاثنْتَيْنِ مِنَ الأخَوَاتِ لِأبٍ وَأمّ فَصَاعِدُا، أَوِ الأخْتَيَنِ لِأبٍ فَصَاعِدُا إذِا لَمْ يَكَنْ أخْتٌ لِأبٍ وَأمّ. وَالنّصْفُ: سَهْمُ البِنتِ الوَاحِدَةِ لِلصّلْبِ، وَسَهْمُ بِنتِ الِابنِ إِذَا لَمْ تكَنْ بنِتْ. وَهْوَ سَهْمُ الأخْتِ لِأبٍ وَأم، وَهْوَ أيْضُا لِلْأخْتِ لِأبٍ إِذَا لَمْ تكَنْ أخْتٌ لِأبٍ وَأمٍ. وَهْوَ سَهْمُ الزّوْجِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلزّوْجَةِ وَلَدٌ. وَالرُبعُ: سَهْمُ الزّوْجِ إِذَا كَانَ لِلزّوْجَةِ وَلَدٌ. وَهْوَ سَهْمُهَا وَسَهْمُ الزّوْجَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلزّوْجِ وَلَدٌ. وَالثمُنُ: سَهْمُ الزّوْجَةِ أَوِ الزّوْجَاتِ إِذَا كَانَ لِلزّوْجِ وَلَدٌ.
بَابُ العَصَبَاتِ
  أقَرَبُ الْعَصَبَات الْبَنوُنَ، ثمّ بنَوُهُمْ وَإنْ نزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ. ثُم الأبُ، ثُم الَجَدّ أبُ الأبِ وَإِنْ عَلَا. ثُم الأخُ لِأبٍ وَأمّ، ثُم الأخُ لَأبٍ، ثُم ابْنُ الأخِ لِأبٍ وَأمّ، ثُم ابْنُ الأخِ لِأبٍ وَإِنْ سَفَلَ، ثُم الْعَمّ لِأبٍ وَأمّ، ثمّ الْعَمّ لَأبٍ، ثُم ابنْ الْعَمّ لَأبٍ وَأمّ، ثُم ابنْ الْعَمّ لِأبٍ وَإِنْ بعَدَ. ثُم مَوْلَى الْعَتَاقَةِ، وَهْوَ أبَعْدُ الْعَصَبَاتِ. وَللِعَصَبَاتِ مَا بقِيَ مِنَ السّهَامِ، فَإنِ لَمْ يَكُنْ هُناَكَ أهْلُ سِهَامٍ كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ، وَأوْلَاهُمْ أقْرَبهُمْ إِلَى الْمَيّتِ. وَمَتَى اجْتَمَعَ الْبَناَتُ وَالْبَنوُنَ كَانَ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأنُثَيَيْنِ، وَكَذَلكِ أوْلَادُ الْبَنِينَ. وَكَذلكِ حُكْمُ الإِخْوَةِ وَالأخَوَاتِ إِذَا اسْتَوَوْا فِي القُرْبِ إِلَى الْمَيّتِ. وَالأخَوَاتُ لِأبٍ وَأمّ أَوْ لَأبٍ عَصَبَةٌ مَعَ الْبَناَتِ. وَلَا مِيرَاثَ لِلْعَمّةِ مَعَ الْعَمّ، وَلَا لِابنْةِ الْعَمّ مَعَ ابنِ الْعَمّ، وَلَا لِابنْةِ الأخِ مَعَ ابنِ الأخِ. وَإذِا اسْتُغْرِقَ الْمَالُ بِالسّهَامِ لمَ يَبْقَ لِلْعَصَبَاتِ شَيْءٌ: كَمَا لَوْ مَاتتِ امْرَأةٌ وَترَكَتْ زَوْجُا، وَأمّا، وَأخَوَيْنِ لِأمّ، وَإِخْوَةُ لِأبٍ وَأمّ: فَلِلزّوْجِ النصْفُ، وَلِلأمّ السّدُسُ، وَلِلْأخَوَيْنِ مِنَ الأمّ الثّلُثُ، وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ لِأبٍ وَأمّ؛ لِأنَهُمْ عَصَبَةٌ، وَلمَ يَبقْ عَنِ السّهَامِ شَيْءٌ لَهُمْ، وَهَذِهِ الْمَسْألَةُ تسَمّى الْمُشْتَرَكَةُ(١).
(١) لأن غير الزيدية يشركون الإخوة لأب وأم مع الإخوة لأم في الثلث؛ لذلك سميت بالمشتركة.