باب الغرقى والهدمى
  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى مثال ذلك وهما أخوان لأب غرقى: لأحدهما بنت، والآخر أخت شقيقة، ولهما ابن عم؛ فتقدِّر أن مولى البنت مات أولًا وخلف أخاه، وأخته، وبنته، المسألة من اثنين: لبنته النصف، وللأخ والأخت النصف أيضًا وهو واحد لا ينقسم، فاضرب رؤوسهما ثلاثة في اثنين يكن ستة، وهو المشار إليه بقول النَّاظِمُ: (فمال مولى بنته من ستة ... إلخ): للبنت ثلاثة، وللأخ سهمان، وللأخت سهم، ثم مات صاحب الأخت عن سهمين: لأخيه سهم، ولابن عمه سهم وذلك من مال أبي البنت، وإليه أَشَارَ النَّاظِمُ بقوله: (فمات مولى الأخت ... إلخ) ثم تجعل لصاحب الأخت مسألة وهي أن تقدر أنه مات عن أخته لأبيه وأمه، وأخيه لأبيه؛ فالمسألة من اثنين، ومسألة ورثته الأحياء من اثنين والتركة وهي سهم لا توافق؛ فاضرب اثنين في اثنين يكن أربعة: لأخته سهمان، ولأخيه سهمان، ثم مات صاحب البنت عن سهمين من مال أخيه: لابنته سهم، ولأخته من أبيه سهم، ويسقط ابن العم من مال صاحب الأخت، فقد صار للأخت من مال أخيها لأبيها وأمها ثلاثة أرباعه، ومن مال أخيها لأبيها ثلاثة، وصار للبنت من مال أبيها نصفه، ومن مال عمها ربعه لا غير، ولابن العم من مال أبي البنت سدس لا غير.
  وطريقة قيراط المسألة: أن تجعل مسألة أبي البنت من أربعة وعشرين قيراطًا: للبنت اثنا عشر، وللأخ ثمانية، وللأخت أربعة: مات الأخ عن ثمانية: لأخيه أربعة إلى أربعة تكون ثمانية، ولابن عمه أربعة وهو سدس المال، وعلى هذا فقس تصب إن شاء الله تعالى.
  وأما ميراث المفقود وهو الغائب الذي لا يعلم ولا يظهر في أي جهة هو، وتوريثهم كالغرقى والهدمى إذا علم موتهم ولم يعلم أيهم مات أَوَّلًا، وإن لم يعلم موتهم فحكمهم حكم الأحياء إلى انتهاء المدة المقدرة وهي مائة وعشرون سنة، وإن جهلت المدة كان العمل في ذلك كالغرقى والهدمى.
  مثاله: رجل مات وله ابنٌ غائب، ولكل واحد منهما بنت، فعلى أن الحاضر مات أَوَّلًا، المسألة من ثلاثة للابن الغائب ثلثان، وللبنت الحاضرة ثلث، وإن قدرنا الغائب مات أَوَّلًا قبل موت الحاضر، المسألة بين البنت وبنت الابن من أربعة بعد الرد أرباعًا، وعلى تقدير أن الغائب مات بعد موت الحاضر، المسألة من اثنين بين البنت والأخت نصفان، والمسألتان الأخريان متداخلتان؛ فاجتز بأكثرهما واضربه في الأولى يكن اثني عشر: للابن منها ثمانية، وهي تكون موقوفة إن عاد استحقها، وإن مات بعد موت الحاضر قسمتها بين بنته وأخته