كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب ميراث المجوس لعنهم الله

صفحة 100 - الجزء 1

  نصفين: لبنته أربعة، ولأخته أربعة إلى أربعة معها يكون ثمانية، وإن مات الغائب قبل موت الحاضر رددت للبنت منها خمسة إلى أربعة يكون لها تسعة، ولبنت الابن منها ثلاثة؛ فيصح للبنت ستة بالفرض، وثلاثة بالرد، ولبنت الابن اثنان بالفرض وواحد بالرد. والله أعلم.

  فائدة: إن عُلِمَ موتُهما، وجُهِلَ مَنِ المتقدِّمُ بالموت؛ فَوَرِّثْ كل واحد من الآخر واقسم ما حازه كل واحد من الآخر بين ورثته الأحياء كما في الغرقى والهدمى فافهم.

بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ لَعَنَهُمُ اللهُ

  ٣٥٢ - وَوَرِّثِ الْمَجُوْسَ بِالْقَرَابَهْ ... كَمَا قَضَى بِذَلِكَ الصَّحَابَهْ

  ٣٥٣ - وَيُسْقِطُوْنَ أَبَدًا نُفُوْسَهُمْ ... كَمَا يُعَصِّبُوْنَهَا جَمِيْعُهُمْ

  ٣٥٤ - وَحُكْمُهُمْ فِيْ قِسْمَةِ الْمَوَارِثِ ... كَالْمُسْلِمِيْنَ الكُلِّ فِيْ التَّوَارُث

  ٣٥٥ - وَلا تُوَرِّثْ بِالنِّكَاحِ إِلَّا ... إنْ صَحَّ ذَلِكَ النِّكَاحُ فِعْلَا

  أَشَارَ النَّاظِمُ غَفَرَ اللَّهُ له إلى بيان ميراث المجوس وهم الذميون الذين ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب وهم يعبدون النيران، وهم يتوارثون بجميع قراباتهم عندنا خلافًا للشافعي، ويُسْقِطُونَ نفوسهم بنفوسهم، ويعصبونها، ويحجبونها كذلك، وقسمة مواريثهم كقسمة أموال المسلمين إذا أسلموا، وتحاكموا إلى الإسلام، ولا يرثون بالنكاح إلا إذا كان صحيحًا لا باطلًا: كمجوسي تزوج ابنته فأولدها ابنتين ثم مات، فإن التي نكحها لا ترث بالنكاح شيئًا، ولجماعتهن الثلثان والباقي للعصبة، ومسألتهم تصح من تسعة: للبنتان الثلثان ستة: لكل واحدة اثنان، والباقي ثلاثة للعصبة، أو رَدٌّ عليهم، وأَسْقَطَ البنتان أنفسهما من باب ذوي الأرحام، فإن ماتت الأم بعده: فلابنتها الثلثان بالبنوة، والباقي بالتعصيب؛ لأنهما عصبتا أنفسهما بأنفسهما؛ لكون الأخوات مع البنات عصبة، فإن ماتت إحدى الابنتين قبل أمها وخلفت أختها لأبيها وأمها التي هي أختها لأبيها: فللأخت من الأب والأم النصف يعني المولودة معها، وللأم السدس وحجبت نفسها بنفسها، ولها أيضًا السدس لكونها أختًا لأب؛ فيصح لها ثلث المال، وللأخت نصف المال، ويبقى سدس للعصبة إن كانوا وإلا رُدَّ عليهما أخماسًا. والله أعلم.