فصل في ميراث الدعوة
فصلٌ في ميراثِ الدِّعْوَةِ
  ٣٥٦ - مَا يَدَّعِيْهِ الشُّرَكَا مِنَ الْوَلَدْ ... فِي مِلْكِ أَمَةٍ لَهُمْ فَقَدْ وَرَدْ
  ٣٥٧ - بِأَنَّهُ لِمُدَّعِيْهِ كَامِلَا ... وَلَا تَكُنْ عَنِ الْعُلُوْمِ غَافِلا
  ٣٥٨ - وَالْمُدَّعُونْ كُلُّهُمْ قَدْ نُزِّلُوا ... مَنْزِلَةَ الأَبِّ وَلَيْسَ يُجْهَلُ
  ٣٥٩ - وَصِرْنَ أُمَّهَاتُهُم جَدَّاتِهِ ... وَهَكَذَا أَوْلادُهُمْ إِخْوَتِه
  اعلم أن الدِّعْوةَ هو الولد الذي يدعيه الشركاء في ملك الأمة فيكون ولدًا لمن ادعاه كاملًا: يعني يكون لهم بمنزلة الابن الكامل، وهم له بمنزلة الأب الكامل؛ يرثهم ويرثونه، ويكون ميراثه للباقي منهم دون ورثة من مات منهم، وتكون الجارية أم ولد لهم جميعًا وذلك بشروط أربعة: الأول: أن يشتروا الجارية ويطؤوها في طهر واحد، وأن يَدَّعُو الولد في وقت واحد، وأن يحصل لستة أشهر من يوم الوطء فما فوقها، وأن يكونوا الجميعُ أحرارًا مسلمين. وأَشَارَ بقوله: (والمدَّعون ... إلخ): إلى أن ورثته المدعين بمنزلة أب واحد؛ وذلك حيث اجتمعوا وإلا فكل واحد له أب كامل؛ فيكون لهم السدس مع الأبناء وأبنائهم، ويأخذون الباقي بعد فروض البنات أو بنات الابن بالتعصيب والتسهيم.
  وقوله: (وصرن أمهاتهم ... إلخ) يعني أن أمهات المدعين يصرن جداته فيكون لهن وللجدة أم الأم السدس، والباقي للعصبة، وإلا فلجماعتهن بالرد. وأولادهم إخوته لأبيه ويسقطون، بالابن وابن الابن، وبآبائه أو الباقي منهم، فأما أجداده فيقاسمون الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس. ومثال: ذلك: رجل وابنه وطئا جارية فجاءت ببنت فادعياها مَعًا؛ فتقدر لو مات الأب أوَّلًا كان المال للأب والبنت: للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم مات الابن فللمدعاة النصف بالبنوة، والباقي بالتعصيب؛ لأنها أخته لأبيه، وعصَّبت نفسها بنفسها، ثم تقدر أن الأب مات بعد موت ابنه فلها النصف؛ لأنها ابنته، ولها السدس تكملة الثلثين؛ لأنها ابنة ابن، وحجبت نفسها بنفسها من النصف إلى السدس، والباقي ثلث لأقرب عصبة أو رَدٌّ عليها. فتأمل راشدًا مهديًّا. قوله: