كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا

صفحة 102 - الجزء 1

بَابُ مِيرَاثِ ابن الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا

  ٣٦٠ - وَابْنُ الزِّنَا يَا صَاحِ وْالْمُلَاعَنَهْ ... يَأْتِيْكَ فِيْ تَفْصِيْلِهِمْ مُعَايَنَهْ

  ٣٦١ - تَعْصِيْبُهُمْ يَكُوْنُ بِالْبُنُوَّهْ ... لَا بِأُبُوَّةٍ وَلَا أُخُوَّهْ

  ٣٦٢ - لَيْسَ لَهمْ إِرْثٌ عَلَى الدَّوَامِ ... إِلَّا مَعَ إِرْثِ ذَوِيْ الأَرْحَام

  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا، فابن الملاعنة هو الولد المنْفِيُّ نَسَبُهُ من أبيه بنفي الحاكم بعد أيمان يندب تأكيدها باللعن. وولد الزنا هو الذي يكون لغير فراش الوَاطئ، وصِفَةُ ملاعنةِ الزوجين ودليلها مذكور في كتب الفقه؛ والنظرُ⁣(⁣١) ينافي ميراثهما؛ إذ هي وظيفة الفرضي فقط، فاعلم أنه يكون توريثهما من قِبَلِ أنفسهما ومن قِبَلِ أمهاتهما وهو المراد بقوله: (تعصيبهم ... إلخ) أي لا عصبة لهما إلا بالبنوة أو الولاءِ دون الأبوة والأخوة؛ فإنهم ليسوا بعصبات، ولا ذوي سهام؛ لانتفاء نسبة الأبوة والمولى المعتق لمن ليس لرشدة⁣(⁣٢)، وذوي سهامهما خمسة: الابنة، وبنت الابن، والأم، وأمها، والأخ لأم، وذَوُوا أرحامهما مَنْ تفرع من ذوي سهامهما دون الأم: فإن كان له إخوة لأبوين لم يرثوه إلا من جهة الأم، ويسقطون بالبنين وبني البنين؛ لأنهم إخوة لأم، فإن عدمت العصبات وذوو السهام فعصباتهما عصبات أمهاتهما، ولا يرثون إلا من باب ذوي الأرحام، بمعنى أنه لا يرث أحدٌ منهم مع وجود عصبة الميت ولا ذوي سهامه والله الموفق.

بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ

  ٣٦٣ - وَالْحَمْلُ مَهَمَا يسْتَهِلُّ يَرِثُ ... وَهَكَذَا فِيْ حُكْمِهِ يُوَرَّثُ

  ٣٦٤ - يُنْدَبُ لِلْقِسْمَةِ أَنْ تُؤَخَّرَا ... حَتَّى يَبِيْنَ الْحَمْلُ ثُمَّ يَظْهَرَا

  ٣٦٥ - وَاتْرُكْ لَهُ إِنْ عَجَّلُوْا بِالْقِسْمَهْ ... أَكْثَرَ مَا يَنَالُهُ مِنْ سَهْمِهْ

  ٣٦٦ - وَهْوَ كَمَا قِيْلَ نَصِيْبُ أَرْبَعَهْ ... مِنَ الذُّكُوْرِ فَاتَّبِعْ مَا وَضَعَهْ

  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى بيان ميراث الحمل وهو يرث بثلاثة شروط: بوجوده حال الموت، وأن يأتي لأربع سنين فما دونها أو لأكثر من ستة أشهر من يوم الموت وخروجه حَيًّا، وإذا استهل صارخًا أو عاطسًا ورِثَ وَوَرَّثَ، ويندب تأخير القسمة حتى يتبين الحمل، فإن استعجل الورثة بالقسمة


(١) هكذا في الأصل ص ٨١ (خ).

(٢) يقال: فلان ابن رشدَةٍ أي ابن نكاح، ويقال: فلانٌ ابن غِيَّةٍ أي ابن فجور.