كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب ميراث المكاتب

صفحة 103 - الجزء 1

  فاعلم انه إن كان ممن يسقط الورثة جميعًا لم تعطهم شيئًا حتى يتبين الحمل.

  مثاله: رجل ترك أخاه، وامرأة أبيه حاملًا، وكذا لو ترك ابنتيه، وابنةَ ابنه، وامرأة ابنه حاملًا فتعطي الابنتين الثلثين، وتترك الباقي حتى يتبين الحمل، وَإِن كَانَ يحجبهم أو يعصبهم فإنك تعطي المحجوبين وتترك الباقي حتى يتبين الحمل.

  مثاله: رجل ترك امرأته حاملًا وترك أمه: فتعطي الأم السدس، والزوجة الثمن، وتترك الباقي حتى يتبين الحمل، وَإِن كَانَ الحمل غير ذلك يعني ممن لا يسقط أو لا يحجب ولا يعصب ترك له نصيب أربعة ذكور؛ لأنه أكثر ما يستحقه. والله أعلم.

بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ

  ٣٦٧ - فَصْلٌ: وَأَمَّا الإِرْثُ لِلْمُكَاتَبِ ... فَاعْمَدْ إلَى الرَّأْيِ السَّدِيْدِ الْصَّائِب

  ٣٦٨ - فَإِنَّهُ يَرِثُ ثُمَّ يَحْجُبُ ... وَيُسْقِطُ الْغَيْرَ كَذَا يُعَصِّبُ

  ٣٦٩ - وَيَرِثُ الْمَالَ عَلَى الإِصَابَهْ ... بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنَ الْكِتَابَهْ

  أَشَارَ إلى بيان ميراث المكاتب وهو عبد عُلِّقَ عتقه على أداء مالٍ في نجمين أو أكثر والكتابة مستحبة فقط، وهو يرث ويورث ويعصب ويسقط ويشارك بقدر ما أدى من مال الكتابة.

  مثاله: رجل مات عن ابنين أحدهما حر والآخر قد أدى نصف مال الكتابة؛ فقد اشتركا في نصف المال فهو بينهما نصفان، والنصف الآخر للحرِّ؛ فقد صح للحر ثلاثة أرباع المال، وللمكاتب ربعه؛ ولاستخراجها طريقان: الأولى: طريقة الاشتراك في جزء العتق وهو النصف في مثالنا؛ فيكون النصف بينهما نصفين؛ ومخرج نصف النصف من أربعة. والثانية: طريقة المسائل: ففي هذا المثال أن تجعل المسألة من اثنين وتضربها في مخرج جزء العتق ومخرجه من اثنين تكون أربعة. ومثال: الإرث والتعصيب ما لو خلَّف بنتًا حرة، وابنًا عَتَقَ نصفه؛ فنصف المال بينهما: للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، والعمل بطريق الاشتراك في جزء العتق وهو النصف، فيكون بينهما أثلاثًا، ومخرج ثلث النصف من ستة؛ فتأخذ نصفها بينهما أثلاثًا، ويبقى ثلاثة: للبنت نصفها وهو منكسر عليها؛ فاضرب مخرج النصف في ستة يكن اثني عشر وهو المال: لهما نصفها: للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنت نصف الباقي، وهو ثلاثة، والباقي بالتعصيب، أو لها بالرد حيث لا عصبة؛ وتصح أيضًا من ثلاثة بعد الرد: لها سهمان، وله سهم. ومثال الحجب والإسقاط: ابن عَتَقَ نصفه، وزوجة، وأم، وأخ أحرار، فبطريق الاشتراك في جزء العتق وهو النصف: للزوجة ثمنه؛ ومخرج ثمن النصف من ستة عشر، وللأم سدسه، ومخرج سدس النصف من اثني عشر، والمخرجان متوافقان بالأرباع؛ فاضرب ربع أحدهما في كامل