باب معرفة إرث العصبة
  كَانَ»(١). قوله:
  ٢٣ - ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبْ ... وَابْنَاهُمَا بِنَسَبَيْنِ أَوْ نَسَبْ
  (ثم): بعد الأبناء وأبنائهم والآباء ما علوا، أخٌ: سواء كان (لأبوين): أي لأب وأم. (أو لأَبٍ): فقط، (وابْنَاهُمَا): أي ابنا الأخ لأبوين أو لأب: سواء كانا (بنسبين): أي لأب وأم. (أو نسب): واحد فقط أعني بأن يكونا لأب فقط. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لا يرث الإخوة لأب إلا مع عدم الإخوة لأبوين، ولا يرث أبناء الإخوة لأبوين إلا مع عدم الإخوة لأب، ولا يرث أبناء الإخوة لأب إلا مع عدم الإخوة لأبوين على الترتيب المذكور. قوله:
  ٢٤ - وَالْعَمُّ أَيْضًا لِأَبٍ وَأُمِّ ... أَوْ لِأَبٍ وَهَكَذَا ابْنُ العَمّ
  (وَالْعَمُّ): أي وبعد من تقدم على الترتيب السابق العم (أيضًا): منصوبٌ على الحال وهو من آض إذا رجع، (لأب وأم): فإنه الوارث مع خُلُوِّ مَنْ سبق من الإخوة وأبناء الإخوة على التفصيل، (أو لأب): كذلك وهو لا يرث إلا مع عدم العم لأبوين (وهكذا): أي ومثل حكم العم سواء كان لأبوين أو لأب - حكم - (ابن العم): فلا يرث ابن العم لأب إلا مع عدم ابن العم لأبوين، هذا الذي ذكره إلى هنا في العصبة من الذكور، ثم أَشَارَ إلى العصبة من النساء بقوله:
  ٢٥ - ثُمَّ النِّسَاءُ عِنْدَ كُلِّ مَذْهَبِ ... بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ مَعَ الْمُعَصِّب
  ٢٦ - والأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمِّ ... أَوْ لِأَبٍ فَاحْفَظْهُ يَا ذَا الْفَهْم
  ٢٧ - لَكِنْ مَعَ الإِخْوَةِ يَا ذَا الذِّهْنِ ... أَوِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِإِبْن
  (ثم): العصبة من (النساء): هن (عند): أهل (كل مذهب): من المذاهب، وقد تقدم تحقيقهُ: بنت الصلب وكذا (بنت ابن): لِلْهَالِكِ مع عدم بنت الصلب كما سيأتي. لكن إنما يكون ذلك (مع المعصب): لهما من الذكور، وبَعْدَهُنَّ على الترتيب: (الأخوات) سواء كُنَّ لأب وأم أو كُنَّ لأب على الترتيب أيضًا، لكن لا يكنَّ عصبات إلا مع الإخوة أي إخوتهن أو مع البنات؛ لقوله ÷: «الأَخَوَاتُ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةٌ»(٢) وكذا إن كُنَّ أيضًا مع بنات الابن فحكمهن حكم البنات على الترتيب المذكور، فالمقدم منهن بنت الصلب على بنت الابن، وبنت الابن على الأخوات، والأخواتُ لأبوين على الأخوات لأب بشرط وجود المعصب. واعلم أن حكم ميراث العصبة إن كانوا ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخوات مع البنات أو بنات الابن،
(١) أبو داود ٨/ ١٢٦ رقم ٢٥٢٨، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٨.
(٢) المجموع الشريف ٣٦٤، والتجريد ٦/ ٧، وأصول الأحكام ٢/ ٢٩٤، والشفاء ٣/ ٤٥٤، والاعتصام ٥/ ٢٧٩، والدارمي ٢/ ٤٤٦ رقم ٢٨٨١.