باب ذكر عدد ذوي الأرحام
  فتأخذ الأخوات ما بقي بعد استكمال البنات أو بنات الابن الثلثين كما سيأتي مفصلًا إن شاء الله تعالى.
بابُ ذكرِ ذَوي السِّهامِ
  ثم أَشَارَ إلى القسم الثاني من النسب وهم ذوو السهام فقال:
  ٢٨ - أَمَّا ذَوُو السِّهَامِ فِي التَّعْدَادِ ... فَالأَبُ وَالْجَدُّ مَعَ الأَوْلَاد
  ٢٩ - أَوْ مَعَ أَوْلَادِ الْبَنِيْنَ كَانَا ... فَافْهَمْ فَقَدْ أَوْضَحْتُهُ بَيَانَا
  أما إذا أردت معرفة ذوي السهام في التعداد، وهو كل من له سهم مقدر في الكتاب أو السنة أو الإجماع فأولهم: الأب وفرضه السدس مع وجود الأبناء أوأبناء الأبناء، والثاني الجد أب الأب، وإنما يكونان من ذوي السهام مع الأولاد يعني أولاد الهالك (أو مع أولاد البنين كانا) أي الأب والجد وإلا فهما عصبة كما تقدم، وسيأتي الكلام في أحوال الجد إن شاء الله، وستأتي أدلةُ كل واحد منهما عند ذكر الفرائض الست وتفصيلها إن شاء الله. قوله:
  ٣٠ - وَالأَخُ وَالأُخْتُ مِنَ الأُمِّ وَزِدْ ... بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَأُمًّا فَاعْتَمِدْ
  ٣١ - والأُخْتُ إن كانَتْ لِأُمٍّ وأَبِ ... أَوْ لِأَبٍ مِنْ حَيثُ لم تُعَصَّب
  والثالث من ذوي السهام هو الأخ والأخت إذا كانا من الأم فقط، وزد بنتًا وهي الخامسة من ذوي السهام، والسادس بنت ابن، والسابع «أُمًّا فاعتمد على ترتيبها» على ما ذكرنا، والثامن من ذوي السهام الأخت سواء كانت لأم وأب أو كانت لأب فقط، لكن من حيث لم تُعَصَّبْ يعني حيث لم يعصبهما ذكر، أما إذا عُصِّبَتَا فيكون الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم.
بابُ ذكرِ عددَ ذوِيْ الأرحامِ
  ثم لما فرغ من ذكر ذوي السهام شرع في القسم الثالث من النسب، وهم ذوو الأرحام، فقال:
  ٣٢ - وَإِنْ تُرِدْ عَدَّ ذَوِيْ الأَرْحَامِ ... فَاحْرِصْ عَلَى مَا قُلْتُ فِي النِّظَام
  وإن أردت أيها الطالب معرفة عدد ذوي الأرحام وهو كل من ينتسب إلى أصول الميت وفصوله وليس له فَرْضٌ بخصوصه في كتابٍ ولا سنةٍ ولا إجماعٍ، ثم أَمَرَ الطالبَ بالحرص على ما قاله فقال: فاحرص والزم على ما قلت في النظام من ترتيبهم وعددهم وأحكام ميراثهم، ثم ذكر عددهم ليتميزوا عن غيرهم من الوارثين، فقال: