باب ذكر عدد ذوي الأرحام
  ٣٣ - وَهُمْ بَنُو الْبَنَاتِ فَاسْمَعْ مِنِّي ... كَذَاكَ أَوْلادُ بَنَاتِ الإِبْن
  ٣٤ - ثُمَّ بَنُو الأُخْتِ كَذَا الْبَنَاتُ ... أَيْ لِأَخٍ كَمَا حَكَى الثِّقَاتُ
  ٣٥ - وَبِنْتُ إِبْنِ الْأَخِّ مَعْ أَوْلادِ ... أَخٍ لأُمٍّ فُزْتَ بِالرَّشَاد
  ٣٦ - وَالْعَمُّ لِلأُمِّ وَبِنْتُ الْعَمِّ ... وَبِنْتُ إبْنِهِ سَوَا فِي الْحُكْم
  ٣٧ - وَالْعَمَّةُ الْخِلافُ فِيْهَا شَايِعُ ... وَالْحَقُّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الشَّارِعُ
  ٣٨ - وَبَعْدَهَا الْأخْوَالُ وَالْخَالاتُ ... جَمِيْعُهَا كَمَا حَكَى الرُّوَاةُ
  ٣٩ - ثُمَّ أَبُو الْأُمِّ وَأَخْوَالُ الْأَبِ ... وَأَبُ أُمِّ الْأَبِّ فَافْقَهْ تُصِب
  ٤٠ - وُكُلُّ جَدَّةٍ تَكُوْنُ سَاقِطَهْ ... فَإِنَّهَا مَعْ إِرْثِهِمْ مُخَالِطَهْ
  اعلم أنه وقع الخلاف بين الصحابة والعلماء في توريث ذوي الأرحام، ولهذا أَشَارَ النَّاظِمُ فيما قبلُ بقوله: (وقيلَ: والثالثُ ذُو الأرحامِ)، فقَالَ علي # وعبدالله بن مسعود، ومعاذ، وأبو الدرداء، وعمر بن الخطاب بتوريثهم، وهو قول عامة أهل البيت $ إلا القاسم بن إبراهيم الرسي #؛ فإنه لم يورثهم، وكذا قَالَ أكثر التابعين بتوريثهم: كالشعبي، ومسروق، ومحمد بن الحنفية، وإبراهيم بن الحسن وغيرهم، وبه قَالَ أبو حنيفة، والمنصور، والثوري، والحسن بن صالح، وأبو نعيم ضرار بن صُرَد، ويحيى بن آدم، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهويه، والحسن بن زياد ومتأخرو الشافعية. وذهب زيد بن ثابت إلى أنهم لا يرثون وأن المال لبيت المال، وبه قَالَ مالك والشافعي وأبو ثور، وبه قَالَ الزهري ومكحول وأبو بكر وعبد الله بن عمر. احتج المثبتون للإرث بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ}[الأنفال: ٧٥]، وأجاب النافون بأنهم كانوا في الجاهلية يتوارثون بالتآخي بأن يقول للآخر: أنت أخي ترثني وأرثك وتنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك، فَنَسَخَتِ الآيةُ ذلك وأرادَتْ بذوي الأرحام أَهْلَ الفرائض، وأنه رفع ذلك حديثُ أن النبي ÷ قال: «سَألتُ اللهَ تعالى عن ميراثِ العَمَّةِ والخالة فقَالَ لي جبريل # أَلَّا مِيرَاثَ لَهُمَا»(١) أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر، وله شواهد يقوي بعضها بعضًا. أُجيب: بالمعارضة بحديث «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ» [أخرجه] أحمد وأصحاب السنن وابن حبان وابن السكن والحاكم وقال: صحيح على شرط
(١) الحاكم رقم ٨١١٣، وهو في أمالي أبي طالب ٢/ ٤٤، الباب السابع والعشرين، والسنن الكبرى رقم ١٢٥٢٦، والدارقطني ٩/ ٤١٧ رقم ٤١٤٥، وله وَهِمَ أنه عن ابن عمر فلم أجده في في المستدرك للحاكم، والله أعلم.