كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب كيفية توريث ذوي الأرحام

صفحة 38 - الجزء 1

  الشيخين من حديث المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ، وله شاهد عند الترمذي من حديث عائشة وَكَأَنَّ القول بالتوريث هو الأصح⁣(⁣١). إذا عرفت هذا فأولوا الأرحام المشار إليهم هم الذين ذكرهم النَّاظِمُ وهم خمسةَ عشرَ صِنْفًا: [الأول:] أولاد البنات. [الثاني:] وأولاد بنت الابن. [الثالث:] وأولاد الأخت. [الرابع:] وبنات الأخ. [الخامس:] وبنات ابن الأخ. [السادس:] وأولاد الأخ لأم. [السابع:] والعم لأم. [الثامن:] والعمة، وقد أَشَارَ النَّاظِمُ إلى الخلاف في ميراثها كما سيأتي. [التاسع:] وبنت العم. [العاشر:] وبنت ابن العم. [الحادي عشر:] والأخوال. [الثاني عشر:] والخالات. [الثالث عشر:] وأبو الأم. [الرابع عشر:] وأخوال الأب. [الخامس عشر:] وأبو أم الأب، وكلُّ جدةٍ تكونُ ساقطة، إذا عرفت هؤلاء الأصناف فاعلم أنه قد وقع الخلاف بين الصحابة وسائر العلماء في كيفية توريثهم، وقد أَشَارَ إلى ذلك النَّاظِمُ بقوله:

بابُ كيفيةِ توريثِ ذَويْ الأرحامِ

  ٤١ - وَلَا تُوَرِّثْ مِنْ ذَوِيْ الأَرْحَامِ ... إِلَّا إذا انْتفَى ذَوُوْ السِّهام

  ٤٢ - وَالْعَصَبَاتُ الْكُلُّ وَالْمَوَالِيْ ... وَعَصَبَاتُهُمْ عَلَى التَّوَالِيْ

  أَشَارَ أن ذوي الأرحام ليس لهم ميراث إلا بعد عدم ذوي السهام المتقدمي الذكر، وعدم العصبات جميعًا، وكذا الموالي جميعًا وعصباتهم، فإذا عدم هؤلاء جميعًا صار إليهم الميراث، ثم أَشَارَ إلى كيفية ميراثهم فقال:

  ٤٣ - مِيْرَاثُهُمْ أَتَى عَلَى السَّوِيَّهْ ... مِنْ دُوْنِ تَفْضِيْلٍ وَلَا مَزِيَّهْ

  ٤٤ - هَذَا إِذَا كَانُوْا سَوَا فِي الدَّرَجِ ... وَرِّثْهُمُ وَلَا تَخَفْ مِنْ حَرَج

  أَشَارَ النَّاظِمُ غَفَرَ اللَّهُ له إلى كيفية توريث ذوي الأرحام وأن ميراثهم يستوي فيه الذكر والأنثى من دون تفضيل ولا مزية لأحد على الآخر لكن بشرط استوائهم في الدرج وذلك كابن بنت وبنت بنت فالميراث بينهما على سواء نصفان. هذا مذهب أهل البيت $، ومذهب أهل التنزيل، وقَالَ أبو حنيفة: بل حكمهم كالعصبة فيكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم أَشَارَ إلى كيفية ميراثهم، فقال:

  ٤٥ - وَيَرِثُوْنَ إِرْثَ أَسْبَابِهِمِ ... فَاعْمَلْ بِمَا قَدْ قُلْتُ حَدًّا تَعْلَم


(١) أحمد ١/ ٢٨ رقم ١٨٩، ٣٢٣، وابن ماجة ٢/ ٨٧٩ رقم ٢٦٣٤، وابن حبان ١٣/ ٣٩٧ رقم ٦٠٣٥، والحاكم ٤/ ٣٨٢ رقم ٨٠٢، والترمذي ٤/ ٤٢١ رقم ٢١٠٣.