باب الإسقاط
  ١٠٠ - أَوْ لِأَبٍ وَهَكَذَا الأُخْتُ الَّتِي ... بِالأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ قَدْ أَدْلَت
  ١٠١ - هَذَا إِذَا عُصِّبَتَا بِالْبِنْتِ ... أَوْ بِنْتِ الابْنِ عِنْدَ كُلِّ مُفْتِي
  ١٠٢ - وَيَسْقُطُ ابْنُ الأَخِّ لِلْأَبِّ بِهِمْ ... وَابْنُ الشَّقِيْقِ مُسْقِطٌ كَمَا عُلِمْ
  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى أن الأخ للأم يسقط بالولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب والجد، وعلى هذا أجمعت الصحابة والعلماء إلا ما يروى عن الناصر أن الجد لا يحجبُ الإخوة من الأم؛ لأنه يجري الجد مجرى الإخوة، ولا يجعل له عليهم مزية، وإجماع الصحابة يحجُّه. وابن الأخ الشقيق أي الذي لأبوين يسقط بهؤلاء، وبالأخ لأبوين أو لأب؛ لما تقدم من أن كل درجة أعلى تُسْقِطُ ما تحتها؛ والدليل على ذلك إجماع الصحابة ومَنْ بعدهم على إسقاط أولاد الإخوة بمن ذكرنا، وكذا يسقط ابن الأخ بالأخت لأبوين أو لأب إذا عُصِّبَتَا بالبنت أو بنت الابن، وقد تقدم الكلامُ فيه، والخلافُ قريبًا، وكذا يسقط ابن الأخ للأب بهؤلاء وبابن الأخ الشقيق؛ لأن ذي النسب لا يرث مع ذي النسبين إذا استووا في الدرج كما سيأتي. قوله:
  ١٠٣ - وَيَسْقُطُ الأَعْمَامُ بِالأُخْوَةِ أَوْ ... بَنِيْهِمُ فَاحْرِصْ عَلَى مَا قَدْ رَوَوْا
  ١٠٤ - ثُمَّ بَنُو الأَعْمَامِ بالأَعْمَامِ ... فَاحْفَظْ مَقَالِي وَاسْتَمِعْ كَلامِيْ
  أَشَارَ إلى أن الأعمام يسقطون بالإخوة: سواء كانوا لأبوين أو لأب، وكذا يسقطون أيضًا ببني الإخوة: سواء كانوا لأبوين أو لأب، وعلى هذا إجماع الصحابة والعلماء م، وكذا بنو الأعمام يسقطون بالأعمام وكذا بنو بني الأعمام يسقطون ببني الأعمام لما تقدم من أن كل درجة قُرْبَى تُسْقِطُ البُعْدَى. قوله:
  ١٠٥ - وَاسْقِطْ بَنَاتِ الإِبْنِ مَهْمَا اسْتَكْمَلَا ... سَهْمُ الْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ فَاعْمَلَا(١)
  ١٠٦ - إلَّا إذَا كَانَ لَهُنَّ عَصَبَهْ ... مُسَاوِيًا أَوْ نَازِلًا فِي الْمَرْتَبَهْ
  أَشَارَ إلى أن بنات الابن يسقطن إذا استكمل البنات الثلثين؛ فمن خلف بنات وبنات ابن أخذت البناتُ الثلثين وتسقط بنات الابن ويكون ما بقي للعصبة إلا إذا كان لهن عصبة من ذَكَرِ نوعهن، وكان مساويًا لهن في الدرجة، أو نازلًا: فالمساوي هو أخوهن(٢)، والنازل ابن أخيهن أو ابن ابنه ما سفل؛ وحينئذ يصير الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقَالَ ابن مسعود: إن الباقي للذكور من ولد الابن، ولا حجة له على ذلك. والله أعلم. قوله:
(١) في المخطوطة بقلم المؤلف: (عامل) غامضة جدًّا، وما تم إثباته اجتهاد. والله أعلم بالصواب. (خ) ص ٣٣.
(٢) وابن عمهن. والله أعلم بالصواب.