كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب المباينة

صفحة 74 - الجزء 1

  وهو واحد يصح لكل بنت سهمان، وللجدات سهمان مضروب فيما ضربت به المسألة تكون ستة للواحدة وفق سهامهن وهو واحد.

بابُ المُبَايَنَةِ

  ثم أَشَارَ إلى بيان العلة الثالثة وهي المباينة فقال:

  ١٨٦ - فَصْلٌ: فَإنْ بَايَنَتِ السِّهَامُ ... رُؤُوسَهُمْ فَقَدْ رَوَى الأَعَلَامُ

  ١٨٧ - أَنْ تَجْعَلَ الصِّنْفَ هُوَ الْحَالُ لَهَا ... وَبَعْدَهُ تَضْرِبُهُ فِيْ أَصْلِهَا

  ١٨٨ - فَحَاصِلُ الضَّرْبِ يَكُوْنُ الْمَالَا ... فِيْهَا كَمَا سَنُوضِحُ الْمِثَالَا

  ١٨٩ - وَالْخَاصُّ أنْ يَأْتِيْ لِكُلِّ وَاحِدِ ... كَمِثْلِ كُلِّهِمْ بِغَيْرِ زَايِد

  أَشَارَ إلى بيان العلة الثالثة وهي المباينة وذلك حيث تكون السهام مباينة لعدد الرؤوس، والعمل في ذلك أن تجعل الصنف أو الأصناف المباينة - كما سيأتي - هي الحال، ثم تضربه في أصل المسألة يكون المال، والخاص في ذلك أن يأتي لكل واحد من الورثة مثل ما لكل واحد منهم. ثم أَشَارَ إلى مثالها بقوله:

  ١٩٠ - مِثَالُهَا لَا زِلْتَ فِي الرَّشَادِ ... زَوْجٌ مَعَ الأَرْبَعَةِ الأَوْلاد

  ١٩١ - فَهَذِهِ الأَصْلُ لَهَا مِنْ أَرْبَعَهْ ... فَالرُّبْعُ لِلْزَّوْجِ لِمَا قَدْ مَنَعَهْ

  ١٩٢ - ثُمَّ بَقِيْ ثَلاثَةٌ لَا تَنْقَسِمْ ... وَلَا تُوَافِقِ الْبَنِيْنَ قَدْ عُلِمْ

  ١٩٣ - فَاضْرِبْ رُؤُوْسَهُمْ بِكُلِّ الْمَسْأَلَهْ ... كَمَا عَلِمْتَ يَا فَتَى مُكَمَّلَهْ

  ١٩٤ - فَحَاصِلُ الْمَضْرُوْبِ سِتَّةَ عَشَرْ ... لِلْزَّوْجِ مِنْهَا رُبْعُهَا فَلَا تَذَرْ

  ١٩٥ - وَالْفَرْدُ مِنْهُمْ خَصَّهُ ثَلاثَهْ ... كَمَا تَرَى مِنْ هَذِهِ الْوِرَاثَهْ

  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى مثال المباينة بقوله: زوج، وأربعة بنين؛ فأصل المسألة من أربعة: للزوج الربع سهم منقسم عليه، والباقي ثلاثة مباين لرؤوس البنين؛ فاضرب رؤوسهم وهي أربعة في أصل المسألة وهي أربعة يكن الحاصل (١٦): للزوج منها الربع أربعة، ولكل ابن المنكسر عليهم ثلاثة. ومثال ما كان فيها عول: أربع زوجات، وسبع أخوات، وثلاث جدات؛ [أصل المسألة من ١٢]: فللزوجات ثلاثة مباين لعددهن، وللأخوات الثلثان ثمانية مباين كذلك، وللجدات سهمان مباين كذلك وعالت إلى ثلاثة عشر، وعدد الزوجات مباين لعدد الأخوات والجدات وكذا جميع الأعداد مباينة؛ فاضرب رؤوس الزوجات وهو أربعة في رؤوس الأخوات سبعة يكون الحاصل (٢٨)