كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب في علل الرؤوس

صفحة 76 - الجزء 1

  ١٩٨ - وَالْحَالُ فِيْ تَمَاثُلِ الأَصْنَافِ ... أَحَدُهُمْ كَافٍ بِلا خِلاف

  ١٩٩ - فَاضْرِبْهُ فِيْ الأَصْلِ لِكُلِّ المَسْأَلَهْ ... أَوْ عَوْلِهَا مَهْمَا تَكُونُ عَائِلَهْ

  ٢٠٠ - فَحَاصِلُ الْمَضْرُوْبِ مِنْهُ الْمَالُ ... حَقًّا كَمَا يَأْتِيْ بِهِ الْمِثَالُ

  ٢٠١ - وَالْخَاصُ أنْ يَأتِيْ لِفَرْدٍ مِنْهُمُ ... مِثْلُ الَّذِيْ يَحُوْزُهُ كُلُّهُمُ

  أَشَارَ بهذا إلى بيان الحال في المماثلة وهو أن تكتفي بأحد الأصناف وتضربه في أصل المسألة يكون ما بلغ من الضرب هو المال المنقسم على أهل المسألة، والخاص في التماثل أن يأتي للواحد مثل ما كان لجميع الصنف. ثم أَشَارَ إلى المثال بقوله:

  ٢٠٢ - مِثَالُهُ: الثَّلاثُ مِنْ بَنَاتِ ... وَأخَوَاتٍ وَكَذَا جَدَّات

  ٢٠٣ - عَدَدَهُنَّ جَاءَ بِالسَّوِيَّةِ ... وَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ سِتَّة

  ٢٠٤ - وَكُلُّ وَاحِدٍ - هُدِيْتَ - مِنْهُمُ ... فَسَهْمُهُ عَلَيْهِ لَا يَنْقَسِمُ

  ٢٠٥ - فاجْتَزْ⁣(⁣١) هُنَا بِأَحَدِ الأَصْنَافِ ... وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ بِلَا اعْتِسَاف

  ٢٠٦ - وَحَاصِلُ الضَّرْبِ ثَمَانِيَ عَشَرْ ... فَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ اثْنا عَشَرْ

  ٢٠٧ - وَهَكَذَا تَصْنَعُ فِيْ الْبَوَاقِيْ ... بِأَخْذِ سَهْمِهِنَّ بِاسْتِحْقَاق

  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى بيان مماثلة الأصناف، وأورد مثالًا للمنكسر على ثلاثة أصناف وهي ثلاث بنات، وثلاث جدات، وثلاث أخوات [لأبوين أو لأب]؛ فالمسألة فيها ثلثان وسدس؛ ومخرج الثلثين داخل تحت مخرج السدس، فيكون أصل المسألة من ستة: للبنات الثلثان (٤)، وللجدات السدس سهم، وللأخوات الباقي سهم، وكل واحد من الأصناف لا ينقسم عليه سهمه ولا يوافق فاكتف بأحد الأصناف وهو الحال ثلاثة، واضربه في أصل المسألة ٦ يكن الحاصل هو المال وهو (١٨)، والخاص أن تجعل لكل واحد منهم مثل ما كان لجميع الصنف: فللبنات اثنا عشر، لكل واحدة ما كان لجماعتهن وهو أربعة [قبل تصحيح المسألة]، وللجدات ثلاثة لكل واحدة ما كان لهن وهو واحد، وللأخوات كذلك.

  واعلم أن الانكسار: إما على صنفين، أو ثلاثة، أو أربعة، فمثال ما كان على ثلاثة أصناف هو ما ذكره النَّاظِمُ. ومثال: ما كان على صنفين: ست أخوات، وستة إخوة لأم، أصل المسألة من ثلاثة: للأخوات سهمان، وللإخوة سهم، وعدد الأخوات مماثل لعدد الإخوة، فاكتف بأحدهما، واضربه في أصل المسألة يكن (١٨): للأخوات اثنا عشر، لكل واحدة


(١) في نسخة: فاجْبُرْ. ص ٥٣ (خ).