(سورة النساء)
  قال: الماوردي: واذا مر في الاسواق، والشوارع المطروقة كثيرا لم يسلم على جميع من لقى لان ذلك يشغل عن كل مهم، ويخرج به عن العرف.
  قال: النووي: فان التقى رجلان فسلم كلّ واحد منهم على الآخر في حالة واحدة، صار كل واحد منهما مبتدئا فيجب الرد.
  وقد شملت الآية وجوب الرد، سواء اكان المبتدى حاضرا أو غائبا بالرسالة أو الكتابة، ويستحب ان يسلم على المبلغ فيقول: وعليك و # وقد فعله ÷.
  قال: المتولى واذا سلم على اصم فينبغي ان يلفظ بالسلام ويشير باليد فيحصل الافهام ويستحب الجواب، وكذا إذا سلم عليه اصم قال: وتسقط عن الاخرس إذا اشار ويكره السلام لغيره بالإشارة لما في الترمذي انه ÷ قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود والنصارى فان تسليم اليهود بالإشارة، بالأصابع وتسليم النصارى بالإشارة بالكف» والكتف.
  واما ما روى عنه ÷ انه اشار بالسلام فمحول على الجمع بين الاشارة واللفظ.
  قال: ش: يجب الرد فورا فان اخره اثم ولم يعد جوابا، وهو يؤخذ من الآية ان قلنا ان الأمر للفور، وكذا من القياس على سائر حقوق الأدميين فإنها تضيق بالطلب، والابتداء بالسلام سبب فيه يعنى الطلب، ويعفى عن اليسير الذى لا يخرج به عن كونه جوابا.
  قال: الطحاوى المستحب رد السلام على طهارة لأنه ÷ تيمم ثم رده، وقال: «كرهت ان اذكر الله الا على طهارة» وقيل: هذه الكراهة قد نسخت، وعن ف من قال: للآخر اقرى فلانا السلام وجب عليه التبليغ، والظاهر انه لا يجب عليه عندنا كما إذا قال: قيل: لفلان كذا وكذا فانه لا يجب عليه التبليغ اتفاقا، لكن إذا بلغه وجب الرد فورا ويندب ان يقول: وعليك و #،