شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 115 - الجزء 1

  وكذا يجب الرد باللفظ إذا بلغه سلام غيره في كتابه اليه أو الى غيره وذلك حين يقرؤه أو يقرا عليه، أو يبلغه المأمور بالتبليغ لا غيره لعدم النيابة.

  قال: اصحاب ش ولابد من اسماع المسلم عليه ويستحب رفع الصوت حتى يسمعه سماعا محققا الا إذا سلم على ايقاظ عندهم نائم فانه يقتصر على الحد الذي يسمع به اليقظان، ولا يوقظ النائم، وقد علم ان السلام من حقوق الآدميين اذ لو كان من حقوق الله تعالى لكان عبادة فتجب فيه النية، لان حقوق الله تعالى: اما عبادة أو عقوبة كالحدود، وليس السلام واحدا منها، واذا كان من حقوق الآدميين سقط بالابراء بعد الابتداء، فاذا سلم احد الرجلين على الآخر ظنا منه انه ابتداه لم يجب على الآخر الرد لانه غير طالب، وشملت الآية السلام عند مفارقة اهل المجلس فيجب فيه الرد، وقد روى عنه ÷ «إذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم، فاذا اراد الخروج فليسلم فليست الاولى باحق من الآخيرة».

  قاله الشاشي، من اصحاب الشافعي، ورجحه النووي، وقال: القاضي حسين والمتولى منهم: لا يجب فيه الرد وقد علم ان الزيادة على تحية المبتدي افضل من الرد بالمثل لأنه جعلها احسن.

  وقد قالوا: المندوب أن يقول المبتدى السلام عليكم بالتعريف، وتقديم السلام وضمير الجمع، ويقول: الراد: وعليكم السلام بتقديم الظرف وحرف العطف فلو قال: سلام عليكم قال: بعض علماء الشافعية أجزاء.

  والظاهر عدم الاجزاء حيث كان الابتداء بالتعريف كما لو قال: وعليكم فقط خلافا لبعضهم فيه أيضا وهو ظاهر فعل الرسول ÷ مع اليهود وقد قال: أن تحريفهم كان ظاهرا، ولكن قال: جماعة من العلماء المشروع إذا رد على اليهود أن يقال: عليكم بغير واو.