شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 132 - الجزء 1

  والصادق وموسى بن جعفر، وعلى بن موسى الرضى، $ ولا دلالة لهم في الآية بل مفهومها ما ذكرناه فقط، واحتجوا بقول تعالى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} فمفهوم الشروط ما ذهبوا اليه، قلنا: دلت السنة على ان المراد الذكور، وهو ما روي ان سعد بن الربيع لما قتل اراد اخوه ان يأخذ ماله فجاءت زوجته الى رسول الله ÷ فقالت: ان سعدا قتل وان اخاه ليروم الاستيلاء على تركته، وله ابنتان، قد عابه الرسول ÷ فقال «لزوجته الثمن، ولا بنتيه الثلثان ولك ما بقى» وغير ذلك مما يروى.