(سورة المائدة)
  محظورات الاحرام، وقيل جميع الفرائض، وقيل حدود الحرم فلا يتجاوزهن بغير احرام.
  {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ}: قيل القعدة، وقيل الاشهر الحرم، وقيل رجب، وهذا قيل محكم والصحيح أنه منسوخ بآية التوبة، واذا قلنا لبس في السورة منسوخ كما روي عن الحسن البصري، وابن ميسرة، وغيرهم، فالمراد ارتكاب محظورات الاحرام في شهر الاحرام، ولا القلائد وذلك ما يقلد به الهدي، من نعل ونحوه لأنه، يجب التصدق وهو مستحب في الهدايا جميعا عندنا، وقال ح: لا تقلد الغنم.
  {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} دلت على حرمة اعانة الظالم على الظلم مطلقا، فلا يكثر سواده، ولا يقال فيه المدح ولا يفعل فيه ما يقويه.
  {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الآية.
  قد تقدم ذكر الاربعة الاول في سورة البقرة، وستزيد ما اغفلنا ذكره ثم، وقوله الميتة دخل فيه اجنة الانعام، لكن لو لم تحلها الحياة فعموم الآية حلها لأنها ليست ميتة بل جزء من المذكاة.
  والدم: هو مخصوص محمول على التقييد في سورة الانعام بالسفح فخرجت الكبد والطحال، والقليل مطلقا، وكذا ما خصه الدليل كدم المذبح عند قوم، وما بقى بالعروق بعد الذبح، وما اكل السبع خرج منه المعلم إذا اكل من صيده لقوله ÷ لسلمان وقد سأله كل وان لم تدرك الا بعضه، وخالف في ذلك ح وش.
  {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} قيل من المنخنقة وما بعدها، وهو ما ادركه حيا ولو علم انه لا يعيش.
  قيل من مأكول السبع فاذا ادرك الصيد وفيه حياة ولم يتمكن من ذبحه حتى مات فقال: الاخوان يحرم وهو ظاهر الآية، وقال: ك، وش والوافي يحل لعدم