شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة المائدة)

صفحة 135 - الجزء 1

  التمكن والتذكية تعم، سواء كانت من رجل أو امرأة أو طاهر أو جنب أو حائض، أو اغلف أو خنثى أو اخرس أو مجنون أو سكران أو صبي، محكوم بإسلامه، أو فاسق وعن المتوكل احمد بن سليمان، والوافي لا تحل ذبيحة الفاسق، وعن مالك لا تحل ذبيحة المجنون والسكران، والتذكية في الآية مجملة وقد بينها النبي ÷ بقوله إذا أهرقت الدم، وفريت الأوداج فكل.

  والا وداج هي الاربعة رابعها المرئ، قال الاخوان ويعفى عن اليسير، من كل واحد منها وعن ن، وك، لا يعفى، ودخل في ذلك ابانة راسه بالتذكية فيحل وقال ابن المسيب يحرم وعمّ ذلك كل ما يسمى تذكية، ولو بالمروة كما قال الداعي: اني اخاف ان تفوتنى نفسها أو أذبح بالمروة، فقال ÷ «إذا فريت فكل» الا ما خصه النهى وهي: السن، والظفر، والعظم، وعمت التذكية راس الحلقوم واسفله وقال: ك لا يجزئ من الابل الا النحر، ولا في الشاة والطيور الا الذبح وفي البقر يجوز الامران ويخص من حرمة غير المذكاة ماندّ من بعير أو نحوه ولم يقدر على ذبحه، فرمى بالسهام أو الطعن بالرماح، لفعله ÷: بذي الحليفة وهو قول الجمهور وقال ك وغيره لا يحل ومثل ذلك إذا سقط بعير في بئر ولم يتمكن من المنحر جاز ان يطعن حتى يموت، وهو حلال قاله م قال واظن ان هذا مجمع عليه، وهل يدخل في الآية، مالا يؤكل؟ المذهب لا، وقال ك، وح، واختاره الامام يحيى # يدخل في طهارته، لا في حل اكله.

  {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ} اى تطلبوا ما قسم لكم، وهي جمع زلم كقلم أو زلم كقمر، وهي ثلاثة، على واحد امرني رهي وعلى الآخر نهاني رهي والثالث: غفل كانوا يفعلون ذلك فيما ارادوه من الافعال فيؤخذ من ذلك حرمة التمسك بالفال والزجر، والطير والنجوم، ولابأس بالتفاؤل بالخبر، {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ} الآيه راجع الى جميع ما تقدم، وليس في الآية بيان تفضيل