(سورة النحل)
  ان الأصل في الحيوانات عندهم الحرمة، وعند غيرهم هو الدليل، مع ماروا اه أبوط يرفعه الى خالد بن الوليد أنه ÷: نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وهي في سنن أبي داود أيضا.
  فيكون ذلك ردا الى ماذهب اليه ش، وف، ومحمد ورواه في الكافي عن زيد بن على من اجازة أكل لحوم الخيل وعن ابن عباس في أكل لحوم الحمير الأهلية وعن الحسن في أكل لحوم البغال.
  وأما الحمير الوحشية: فهى داخلة في الاسم خارجة من العلة التي خلقت لها، وهي: الركوب، والزينة، فتبقى على الأصل.
  فتحرم عند الهدوية، وع، وأجازه م بالله مذهبا وتحريما، ومذهب جمهور الفقهاء أكلها، وقد ذكرت في الصحاح أحاديث كثيرة تدل على الجواز.
  قيل: والأخبار قريبسة من التواتر على اباحتها.
  {لَحْمًا طَرِيًّا} الآيه.
  قد يسمى لحما حقيقة، ولكن لا يعمه اللفظ في الأيمان لأنها مبنية على العرف فلو حلف ألا يأكل لحما لم يحنث به عندنا وح، وش، الا ان كان من السماكين وقال ك: يحنث مطلقا لأنه يطلق اللفظ حقيقة.
  وأما لونهينا عن أكل اللحم جملة: حرم علينا كل مايطلق عليه الاسم حقيقة خلافا للحنفية على التعارف في الأيمان فانها متفق على أنها مهنية على العرف ومن ثم لو حلف من ركوب الدابة لم يحنث بركوب كافر، مع أن الله سماه دابة وأما الحلية: فيحنث باللؤلؤ، والمرجان عندنا للعرف بتسميتهما حلية، وقال ح: إذا كانا مرصعين بالذهب والفضة فقط.
  {وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ} الآيه.