شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النحل)

صفحة 226 - الجزء 1

  فيه دلالة على أن كل معصية وقعت سببا لمعصية أخرى: فانه يضاف عقابها ومثله في الطاعة، ومن ثم كان ابتداء السلام مع كونه نافلة أفضل من رده مع كونه واجبا لكونه سببا فيه.

  {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} الآيه.

  فيه دليل على أنه يجب على المكلف إذا اشتبه الأمر، والتبس الحكم سؤال العلماء والرجوع الى قولهم، لكن الآية محكمة، وفي وجوب السؤال مجملة فيما يجب فيه قبول قول العالم، وقد فصل ذلك في مواضعه من أصول الفقه.

  {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ} الآيه.

  دلت بمفهوم اللقب على تحريم لبن غير الأنعام، كالأتن، والخيل، والأولى الاستدلال بالقياس بعد استنباط العلة، في الحكم وهو حل اللحم لكنه من قياس العكس، فيرد الى قياس العلة بالطرق المعروفة، فيدخل لمن حمر الوحش ووحشيات الأنعام بقياس العلة من أول وهلة.

  {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} الآيه.

  احتج بها أكثر الحنفية، وحجة الحاكم على اباحة المطبوخ قالوا: لأن النسخ خلاف الأصل، فلايصار اليه مع امكان الجمع، وقيل: لا دلالة على ذلك ولا نسخ، وانما ذكر في الآية أنه منّ بخلقها: فاتخذنا منها شيئين: أحدهما: محرم، والآخر رزق حسن.

  فيكون قد جمع بين الاباحة والعقاب.

  {لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} الآيه.

  دلت على أن العبد لا تنفذ عقوده، لأنه لا يملك شيئا منها، خلافا لداود في النكاح لأنه عنده واجب، وعلى أنه لا يملكه وان ملكه، والالزم صحة تصرف خلاف ك، وقش.

  وانما صح تصرف المأذون بطريق النيابة.