شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الكهف)

صفحة 238 - الجزء 1

  منتهى عذر العالم ثلاث مرات لقوله {قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ٧٦} كما فعل في استتابة التائب، وفي الاستئذان ونحو ذلك.

  {اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا} الآيه.

  دلت على جواز المسألة عند الحاجة وعلى أن الضيافة حق للضيف لأنهم وصفوا باللامة، وعلى وجوب حفظ حق اليتيم.

  {لِمَسَاكِينَ} الآيه.

  احتج بها ش على أن المسكين أحسن حالا من الفقير، وقد تقدم في التوبة الكلام في ذلك.

  وفعل الخضر يدل على جواز رفع الضرر بأقل منه، وانكار موسى عليه بقوله {لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا} بحسب الظاهر، والا فليس ذلك من قصده، بل مجرد تعييبها.

  وفى ذلك دليل على نبوته ان لا يفعل ذلك الا باذن المالك، أو بالوحى، وهل لأرباب الولايات مثل ذلك؟ الظاهر أنه إذا كان المالك بالغا عاقلا، فليس لهم ذلك الا باذنه.

  {فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا} الآيه.

  قيل كان كافرا، وقراءة أبي كان كافرا، فيكون قتله حدا مع قصد دفع الارهاق المظنون، وقبل كان صغيرا، فيكون للثاني فقط، ولكنه لا يفعل مثل ذلك الا بالوحى كما قال: ومافعلته عن أمرى.

  {فَأَرَادَ رَبُّكَ} الآيه.

  يدل على أنه فعله بالوحي، وعلى أن صلاح الآباء ممايجب رعايته في الأبناء.

  {قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ} الآيه.

  يؤخذ منه جواز الأجرة على ذلك، وأنه ماتركها الا استغناء بما مكنه الله فيه الا أن يقال: هي استعانة لا أجرة وذلك جائز لذي الحاجة.