(سورة المؤمنين)
(سورة المؤمنين)
  {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} الآيه.
  يدخل في التحريم: الجماد، والحيوان، والكفّ، وقد ورد في الحديث: «لعن الله الناكح كفه».
  {لِأَمَانَاتِهِمْ} الآيه.
  دلت على وجوب تعهد الوديعة، ونحوها بنحو نشرها، وتشميسها، بيعها عند خشية فسادها فان لم يفعل ضمن ماتلف، وأرش الناقص منها.
  ويفهم منه ثبوت الولاية عليها، فيجب الانفاق، ويرجع به الوديع على المالك وكذا أجرة من يعالجها بحفظها أو بيعها، أو نحو ذلك.
  وشملت الأمانات: الأموال، والأرواح، والأعراض، والآراء، وقد قال ÷ «المستشار أمين».
  {خَلْقًا آخَرَ} الآيه.
  احتج بها ح على أن من غصب بيضا ثم فرخت عنده بالا حضان فانه يملكها لأنها قد صارت خلقا آخر غير حقه وهذا مذهب هـ وك، وكذا كل فعل زال به اسم المغصوب، وعظم منافعة، كطحن الحب وخبز الدقيق.
  وقال ح، وش: لا يخرج بذلك عن ملك صاحبها، فاذا فرخت البيضة بغير فعل غاصبها فهي باقية في ملك مالكها اتفاقا.
  {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ} الآيه.
  هو نظير قوله ÷ «لو أطاع الله الناس في الناس لم يكن ناس» ذكره السخاوى وفيها دلالة على أنه لا يتبع قول العالم للهوى. ومن ثم قال ص بالله أن الانتقال بعد التقليد انسلاخ من الدين.
  وظاهر قول م بالله وص، وقاض القضاة: أن تحريم الانتقال قطعى.