شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النور)

صفحة 252 - الجزء 1

  {مِائَةَ جَلْدَةٍ} مخصص ذلك في حق المملوك، بقوله تعالى {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} هذا من الاماء، وأما العبيد: فالقياس والتخصيص به جائز عندنا، وفهم أنه لا حد غير ذلك، فلاتغريب، وهو قول هـ # وسباطة، والحنفية.

  وقال ش، وهو قول زيد #، ون، والامام ي # وروى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم: أنه مشروع، لقوله ÷: البكر بالبكر تغريب عام.

  واختلفوا هل يخص به الرجل، وهو الحبس، والطرد وأما ثبوت الرجم: فبالقرآن المنسوخ لفظه أو بالسنة.

  وقد شملت الآية الا به إذا كان اماما انه يقيم الحد على أبيه، خلاف ح وخرج بالتخصيص من ارتكب حدا ثم التجأ الى الحرم، فانه لا يقام عليه حتى يخرج منه كما مر في آل عمران.

  {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} ومثله قوله ÷ «لو سرقت فاطمة بنت محمد ÷ - لقطعت يدها».

  وعمت التائب عندنا خلاف ن، وش في أحد قوليه.

  ودلت الآية على أن حد الزنا أشد الحدود، وحكي علي بن العباس اجماع أهل البيت وغيره اجماع الأمة.

  وفهم من عدم الرأفة أنه يجرد من غير الا زار كما هو مذهب ح، وش.

  وقال أهل المذهب يبقى عليه ثوب رقيق، احتزازا من كشف العورة ويتفقون في المرأة.

  {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢}: قيل وجوبا، وقال الامام ي: ندبا فقط.