شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النور)

صفحة 253 - الجزء 1

  وأقل الطائفة ثلاثة عند هـ غير الامام، والجلاد. قال النخعي، ومجاهد: واحد، لقوله تعالى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}.

  وقال ك، وش: أربعة، وهو المروى عن ابن عباس واختاره الامام ي، قال: الأربعة قد اعتبرت في شهادته.

  وقيل هم الشهود يحضرون لينظر من يرجع منهم، ولذلك قال: من المؤمنين، وقيل: خص المؤمنين لأنه عندهم أبلغ في الافتضاح.

  {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} الآيه.

  اخبار عن حال الزناة وسوء طبيعتهم، وخبث عاداتهم، وأنهم لا يرغبون الا الى شكلهم، فيؤخذ من هذا كراهة التشبه بهم، ولا يستقيم حمله على أنه اخبار استقر شرعا، فيكون غيره محرما، لأن نكاح الزاني غير الزانية والمشركة جائز بالاجماع، فعلى هذا يكون قوله {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣} اخبارا عن حسن طبيعة المؤمن، وما منعت منه جبلته وطبعت عليه سجيته.

  ويحتمل أن يراد التحريم الشرعي، وتكون الاشارة راجعة الى الجملة الثانية، وهو نكاح الزانية فانه محرم عند هـ لعدم التحصين كما يحرم نكاح الشركة الا أنه يلزم حل المسلمة الزانية للمشرك، ولا قائل بذلك.

  {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ} الآيه.

  شمل كل رام الا أنه خرج الصبي، والمجنون، بقوله ÷ «رفع القلم عن ثلاثة» ... الحديث.

  وأما السكران فيجلد، قيل بالاجماع.

  ودخل الوالد فيحد للولد عن ه، وق.

  وقالت الحنفية، وهو محكى عن م بالله، وص بالله: لا يحد له كما أنه لايقاد به، ولا يقطع بسرقته.