(سورة ص)
صفحة 298
- الجزء 1
  وقال الامام ى: لا يشترط ذلك إذا وقع اعتماد كل عود منه على البدن بمباشرة أو غيرها.
  قيل: وهو ظاهر المذهب وظاهر الآية الكريمة.