شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة ص)

صفحة 297 - الجزء 1

  وقد روى عن النبي ÷ «يا علي لا تحكم على أحد الخصمين حتى تسمع ما يقول الآخر».

  وقيل ان خطيئة داود كانت من هذه الجهة وأنه، عجل في التظليم.

  وقيل: بل قاله مشروطا بأن يكون صادقا، ومثل هذا يجوز للحاكم وان كان الأولى خلافه.

  {وَخَرَّ رَاكِعًا}: هو عندنا عبارة عن السجود، وهذه الآية من آيات سجود التلاوة.

  وقال ح: بل الركوع هو الركوع المعروف واحتج بها على انه يجزى الركوع عن السجود في التلاوة.

  وقال ش: ليس هنا سجود تلاوة البتة، واحتج أصحابنا بماروى أن ابن عباس سجد فيها، وقال: (رأيت رسول الله ÷ سجد فيها).

  {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا} الآيه.

  يؤخذ منها جواز الترخيص في الأيمان اما بفعل المحلوف عليه كمافي الآية الكريمة.

  واما بما بيطل حكم الحنث كماروى عن القاسم، فيمن نذر بماله لا فصل فانه إذا أراد الحنث خرج ماله عن ملكه.

  ثم ان الضرب بالضفث وهو شمراخ النخل أو حزمة من الحشيش انما يترخص به في حق المريض فقط لا في حق الصحيح.

  قال الزمخشري وغيره: لابد أن يصيب كل واحد من أعواده بدن المضروب، وذكر ذلك الفقيه ح للمذهب.