(سورة الفتح)
  دلت على أنه لا يجوز تبييت القرى التي فيها أسارى المسلمين وضعفاؤهم ولا رميهم بالمنجنيق ونحو ذلك.
  وقالت الحنفية: يجوز، ويقصد الكفار فقط، وحكى عن م بالله وهو شرح القاضي زيد، والوافي، وقال ش: يجوز إذا كان الأكثر كفارا.
  وقال الغزالي: يجوز لا جل الضرورة، وأن تكون محتملة بأن يخشى استئصال المسلمين. كلية. وأن تكون معلومة.
  قال الفقيه ي: وهذا مذهبنا، الا الشرط الثالث فان الظن يقوم مقام العلم.
  واذا جاز ذلك، وقتل أحد من المسلمين وجبت الدية والكفارة عندنا.
  وقال على ابن العباس: لاشئ ان كانوا في دار الحرب، لا دية ولا كفارة ولنا عموم أدلة وجوبهما.
  وأما إذا كان بين الكفار من لا يستحق القتل من الذراري والشيوخ: فلا شبهة في جواز نصب المنجنيق عليهم ونحوه، كمافعل الرسول ÷ في أهل الطائف وهو اجماع، وهذا كله حيث تعذر التمييز بينهم.
  {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} الآيه.
  دلت على حسن الاغلاظ عليهم، ويقاس عليهم الفساق فيكون اغاظتهم قربة، كما قال تعالى {وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ}.
  فلايكون في اطعام الفاسق قربة، كماروى عن الهادي #.
  وقد تقدم ذلك.
  وقد استدل بالآية بعض أهل المذهب على أن عتق الكافر لا يجزى في الكفارات، لأنه ينافي الشدة عليهم فلا يكون قربة.
  ويؤخذ من الآية أن الشدة على أعداء الله أعظم القرب، ثم التعاطف بين المسلمين، ثم عبادة الله تعالى.