(سورة الطلاق)
  وقيل المراد الزنا فانها تخرج لاقامة الحد عليها.
  وقيل غير ذلك.
  {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ١}.
  تعليل لعدم اخراجهن، والأمر هو الرجعة يعنى يهيئ أسبابها فيزينها في عينه، ويحببها الى قلبه.
  ولهذا قالوا: ينبغي لها أن تتعرض لدواعى الرجعة من التزين والتطيب ومفأجاته للنظر اليها ونحو ذلك.
  {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} الآيه.
  أي قارين كما تقدم في البقرة.
  فأمسكوهن بالرجعة، أو فارقوهن بعدها، أو بتطليقة ثانية ثم ثالثة.
  {وَأَشْهِدُوا} على الرجعة عند الأكثر وهي مستحبة عندنا فقط.
  وقد تجب حيث خشى عدم العلم.
  وقال ش: بل تجب مطلقا للآية، وقياسا على النكاح لأنه قول يستباح به الوطء مثله.
  ومن ثم ذهب الى أن الرجعة لا تكون بالوطء، لتعذر الاشهاد عليه ومذهبنا وح خلاف ذلك، وقيل الاشهاد على الرجعة والطلاق معا. وقيل على الطلاق لأنه الأقرب.
  واذا جعلناه للندب كان رجوعه الى الجميع أولى.
  {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}.
  أمر للشاهد بتأدية الشهادة، وقد تقدم تحقيق ذلك.
  {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} الآيه.
  لكبر سنهن، وحدّه الهادي بستين سنة.
  وقال زيد ومحمد بن الحسن: خمسون سنة.