شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الطلاق)

صفحة 337 - الجزء 1

  وقال ش: بعادة النساء.

  وقال ص بالله: أربعون في العجمية، وخمسون في العربية، وستون في القرشية.

  ومعنى {إِنِ ارْتَبْتُمْ} ان أشكل عليكم حكمهن. وقيل: المعنى ان حصل لكم ظن بعدم الحيض، ولو لم تبلغ سن الاياس كما هو مذهب ن والصادق والباقر، والامام ى #.

  وقال ح، وك، وقد: اختلفوا هل تعتد من أول وهلة كما هو مذهب ن، والصادق، والباقر، أو تتربص أربعة أشهر وعشرا ثم تعتتد، أو تتربص تسعة أشهر كما هو مذهب ابن عباس، وعمر، ثم تعتد، أو أكثر مدة الحمل كما حكاه الغزالي عن ش ثم تعتد، أو تتربص حولا كاملا. قال بعضهم ثم تعتد.

  {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}.

  ههنا وقف، وهو عطف على الآيات، فحكمهن في العدة واحد.

  وشمل الظهيا الا ما روي عن الهادي أنها تنتظر، وشملها ولو قد وضعت ولم تر دما في أحد وجهي اصش.

  فأما إذا رأت دم نفاسها فالظاهر أنه في حكم الحيض فتنتظر.

  {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ}.

  هذا عندنا وهو قول الأكثر في المطلقات، فعدتهن بوضع الحمل اجماعا.

  وأما المتوفى عنها فعدتها أربعة أشهر وعشر عملا بآية البقرة الا أن يتأخر الوضع فيه جمعا بين الآيتين، وقد تقدم ذلك هنالك وقال ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وهو قول ح، وش: أن هذه الآية ناسخة لتلك، وأن عدة الحامل مطلقا وضع الحمل سواء المتوفى عنها أو غيرها، وسواء تقدم الوضع أو تأخر.