(سورة الطلاق)
  وروى حديث سبيعة الأسلمية في الصحاح، وأنها وضعت بعد وفاة زوجها فطلبت أن تتزوج فأقرها النبي ÷ على ذلك.
  {حَمْلَهُنَّ}: فلابد من وضع مافي البطن من الحمل، ولا بد من كونه متخلقا ليعلم كونه حملا.
  وظاهر الآية: أنها تنقضي العدة بنفس الوضع، فيجوز العقد عقبه، وظاهر قول: الهادي والا وزاعي، وحماد: أن مدة النفاس من العدة لأنها من توابع الحمل.
  وقد تأوله القاضي زيد للهادي: أن مراده الوطء لا العقد.
  {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} الآيه.
  في الرجعيات عند الهادي.
  فأما الباين: فلانفقة ولا سكنى لها لأن الكلام في الطلاق الرجعي على مامر، ولأن مساكنة الأجنبية لا تجوز.
  وقال ش: بل هذه عامة فتجب السكنى للمبتوتة وان لم تجب النفقة.
  وقال ح: بل يجبان معا لتلازمهما،. وقال القاسم، وك: لا يجب شيء منهما.
  قيل: توجيه وجوب النفقة دون السكنى فيه صعوبة، وحديث فاطمة بنت قيس يعضد قول القاسم وك.
  وقوله: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
  عاضد لمذهب الهادي في وجوب النفقة، لأن وجهها للحامل انما هو لاجل العدة فقط، فيجب لغيرها وانما خصها لئلا يتوهم سقوطها للطول.
  وقال ش: بل هذا خاص في الحامل فقط لا في غيرها التي ليست برجعية، فلانفقة لها عملا بالمفهوم.
  {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} قد تقدم تفصيل ذلك في البقرة.
  {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآيه.
  دلت على أن الانفاق على قدر حال الزوج وقد تقدم تفصيل ذلك في البقرة.