شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة البقرة)

صفحة 67 - الجزء 1

  ودلت على انه لا يلازمه وهو الذي صححه ط للمذهب وهو قول الفقهاء والاكثر وقال: ح له ان يلازمه، وعلى أنه لا يجب أن يوجر نفسه وقال: أحمد واسحاق والليث والزهري وعبد الله بن الحسن # أنه يجب أن يؤجر نفسه.

  وقد شمل تحريم الربا اكل الرباء فيدخل الربا بين العبد وربه فيحرم خلاف م بالله، ودخل الربا في دار الحرب، والربا على الحربيين، ودخل الربا على البيع لعموم الآية فيحرم بيع الشيء باكثر من قيمته لا جل الاجل، وقال: م بالله وغيره بل يجوز لقوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ولان الحكم للالفاظ قياسا على العتق والطلاق والنكاح ولان الربا المعروف هو الزيادة في الدين لاجل النساء وهو صادر عن تراضي فتحريمه على غير القياس فلايقاس عليه.

  سلمنا: فقد تعارض قياسات فيخرج ما وافق الاصل. قلنا وجد حاظر ومبيح فالحكم للحاظر.

  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} الآيه.

  قد اشتملت الآيه على اربعة عشر طلبا مابين أمر ونهي وعلى احكام كثيرة والطاهر ان المقصود الدين الواقع بسبب المعاملة قرضا كان أو ثمن مبيع ونحو ذلك بدليل قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً} وذلك انه لما حرم الربا رخص في الدين قال: ابن عباس المراد السلم. ويدل عليه اشتراط الاجل المسمى وهو لا يشترط فى القرض ونحوه مما لا يستند الى عقد.

  ويؤخذ من الآية انه لا يطالبة قبل حلول الاجل وهذا اجماع فيما يستند الى عقد واما مالا يستند الى عقد فلاحكم للاجل فيه كاجل القرض ونحوه خلاف قط، وقع وك وهو ظاهر الآية.

  وفهم ان الاجل الذي ليس بمسمى لا يصح، كالدباس ومجميء القافلة.