شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة البقرة)

صفحة 68 - الجزء 1

  وقوله: بدين الى اجل مبين من الدّين لا من الدّين الذي هو الجزاء ذكره ابن الانبارى.

  {فَاكْتُبُوهُ} قال: أبو سعيد الخدري والحسن وهو قول الأكثر: ان الأمر للندب والارشاد، وقال الربيع وكعب: هو للوجوب.

  وقال: الشعبي: كان الرهن والكتابة والاشهاد واجبا ثم نسخ بقوله تعالى {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}.

  {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ} قال الشعبي وغيره: هو فرض على المكلف، وكذا عندنا إذا خشي فوت الحق وقيل الأمر للندب.

  بالعدل: مامون من تحريفه، وزيادته، ونقصانه وهو امر للمتداينين باختيار الكاتب.

  قال: الزمخشري: انما يحصل العدل إذا كان ديّنا فقيها عالما بالشروط.

  {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ}: الظاهر ان الاول امر للمتداينين وهذا امر للكاتب.

  {كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ}: امر باستيفاء الشرائط وعدم الزيغ، وقيل هو تعليل اى لان الله علمه.

  {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ}.

  هذا واجب اتفاقا، قال الحاكم: بالقدر الذي يثبت به الحق ويحصل عليه الاشهاد وهذا من شروط الكتابه، ولوجوبه عليه امره الله بالتقوى، ونهاه عن البخس وهو النقص والاشهاد هنا يكون على الاقرار حيث لم يطلع الشهود على سواه، فان شاهدوا سببه كانت الشهادة عليه ولا تبطل بالاقرار، وقال ح: ان الشهادة تبطل مع الاقرار كما قيل في شهود الزني.

  وكذا ذكره ص بالله وابو جعفر لله، ون: فلو كان المشهود عليه محجورا عليه ايضا لم يكن لاقراره حكم اتفاقا لا في اثبات الحق، ولا في ابطال الشهادة.