شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة آل عمران)

صفحة 75 - الجزء 1

  ودلت الآية بسببها ان الاسلام لا يشترط في الاحصان لا نه ÷ رجم اليهودي، ونزلت الآية مقررة وهذا قول: هـ وهو مروى عن ق، وش.

  وقال زيد بن علي #، ون وح: أنه يشترط لقوله ÷ من أشرك بالله فليس بمحصن قلنا هذا عام في أنه لا يحد قاذفه ولا يرجم الا إذا زنى وفعله ÷ مخصص له بأحدهما.

  {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ} للآية.

  دلت على حرمة موالاة الكفار، وهو معلوم ضرورة من الدين.

  وعلى اباحة التقية بالاظهار فقط، والطب مطمئن بعداوته.

  ولكنا نقول: ان كانت التقية بفعل محظور فانما يبيحها الخوف على النفس، أو العرض أو المال المجحف فقط.

  وان كانت بترك واجب أباحها أي ضرر كان.

  وقد علم حكم حضور جمعة الظلمة، وهذا خلاف ماذكره بعض المتأخرين أنه يبيح حضورها أي ضرر كان وهو غير ظاهر لأنه ارتكاب معصية فلا يبيحه ذلك.

  وموالاة الكافر كفر ان كان معها رضاء بالكفر وكذا في الفاسق.

  وكذا من تجنّد مع الظلمة ليستعينوا به في الجبايات والمظالم فلا اشكال في فسقة.

  قال: ف: وأما الكفار إذا تجنّد معهم أحد فقد أفتى الامام علي بن محمد # بكفر من تجند مع سلاطين اليمن، وحكم بردته، وطولب بالدليل.

  واما ارادة الاحسان اليه وموالاته في غير الدين فلا حرج فيها الا انه إذا قارنها ايهام قبحت وكانت معصية محتملة.

  وسياتي في سورة الممتحنة زيادة بسط في ذلك.

  وقد حكم المنصور بالله بان مناصرة الكافر على المسلم كفر كقوله ÷ للعباس يوم بدر، وقد اعتذر انه خرج مكرها، ظهارك علينا، وقد نظر كلامه.