[شبه حول {ألم نخلقكم من ماء مهين 20}]
  فإن قلت: نعم، لزمك أن كتابك هذا وحججك باطل، وسؤالك لنا عن فعل الله ø خطأ عظيم، وكفر بيِّنٌ، لقوله: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ}.
  وإن قلت: إن شق بطن المرأة فعل للرجل ولله جميعا، لزمك في حكم الإسلام لو أن رجلين شقَّا بطن امرأة فاخرجا ولدها، أن عليها جميعاً دية المرأة وغُرَّة في ولدها، إلا أن يكون في حكمكم أن الدية لا تلزم إلا أحد القاتلين، وتسقط عن الآخر، ومن قال بهذا فقد خرج من حكم الإسلام. وقد قال ø يحكي عن نبيه شعيب ~ وصِدقه، الذي قال لقومه وهو من عدل الله الذي بعثه ø: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ}[هود: ٨٨]، فذلك الدليل على أن الله ø لا يحكم على العباد بعدل ثم يخرج نفسه من ذلك العدل.
  وإن قلت: إن عليهما جميعاً الدية، لزمك أن على هذا الرجل الذي ادعيت أنه شق بطن المرأة نصف الدية، وعلى الله ø نصفها.
  وإن قلت: إنه ليس يلزم الله ø شيء من ذلك.
  قلنا لك: فكيف حكم علينا بأمر من العدل، وأخرج نفسه من ذلك العدل الذي شرع لعباده، وأمرهم به؟ وقد قال: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٤٤}[البقرة].
  وإن قلت: إنك لا تقول بواحد من القولين، وإن الرجل هو الذي شق بطن المرأة ظلماً وعدوانا وحده، ليس لله ø في فعله فعل، فذلك هو الحق والعدل، وهو قولنا وقول الملائكة والمرسلين وجميع المؤمنين. ولزمك أن تكفر بكتابك الذي