باب صلاة العيدين
  الْجَمَاعَةُ باَقِيَ صَلَاتهِمْ، ويُسَلّمُوا وَيَنصْرِفُوا؛ فَيَقِفُوا فِي مُقَابلَةِ الْعَدُوّ، وَيَأْتِيَ الْقِسْمُ الثّانِي فَيُصَلّونَ مَعَ الإِمَامِ مَا بقِيَ مِنْ صَلَاتهِ، فَإذِا سَلّمَ الإمَامُ قَامُوا وَأتَمّوا صَلَاتهُمْ.
  وَإذِا صَلّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ: صَلّى بِالطّائفِةِ الأوُلَى رَكْعَتَيْنِ، وَبِالثّانِيَةِ رَكْعَةُ وَاحِدَةُ، وَأَتَمَّ كُلّ مِنَ الْقِسْمَيْنِ صَلَاتهُ عَلَى مِثْلِ مَا ذَكَرْناَ. وَلَا تُصَلى صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلّا فِي السّفَرِ.
بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
  وَفي صَلَاة الْجَمَاعَة فَضْلٌ كَبيرٌ. فَإِذَا كَانَ الْمُصَلّي مَعَ الإمَام وَاحدُا وَقَفَ عَنْ يَمِينِ، وَإنِ كَانوا أكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ تقَدّمَهُمُ الإمامُ، وَتَابعَوهُ فِي أفْعَالِهِ وَلَمْ يُخَالِفُوهُ فِي شَيْءٍ: فَإذِا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ سَكَتُوا وَاسْتَمَعُوا، وَإذِا خَافَتَ قَرَأوُا.
  وَلَا يُصَلي اللّابِسُ خَلْفَ العُرْيَانِ، وَلَا الْقَائمِ خَلْفَ الْقَاعِدِ، وَلَا الْمُتَوَضّئُ خَلْفَ الْمُتَيَمّمِ، وَلَا خَلْفَ الْمُحْدِثِ، وَناَقِصِ الطّهَارِةِ، وَلَا الرّجُلُ خَلْفَ الْمَرْأةِ وَالصّبِيّ. وَلَا يُصَلّي الرّجُلُ بِامْرَأةٍ، وَلَا بِخُنثْى لُبْسَةٍ، إلا أنْ يَكُونَ مَعَهُمَا رَجُلٌ. وَمَنْ أدْرَكَ الإمامَ وَقَدْ فاتهُ شَيْءٌ مِنَ الصّلَاةِ - صَلّى مَا أدْرَكَهُ مَعَ الإمامِ، وَأَتَمَّ صَلَاتهُ وَحْدَهُ بعَدَ فَرَاغِ الإمامِ؛ وَلَا يَعْتَدّ مِنَ الرّكَعَاتِ إِلّا بِمَا أدْرَكِهُ مِنَ الرّكُوعِ مَعَ الإمامِ فِيهَا.
بَابُ صَلَاةِ التّطَوّع
  وَالنّوافلِ الْمُؤَكّدَةُ مِنَ الصّلَوَاتِ: رَكْعَتاَنِ قَبْلَ فَرِيضَةِ الفَجْرِ، وَرَكْعَتَانِ بعَدْ صَلَاةِ الظّهْرِ، وَرَكْعَتاَنِ بعَدَ الْمَغْرِبِ. وَالْوَترُ ثلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيَقْنتُ فِي الثّالِثَةِ مِنهُنّ. وَمِنَ النوَافِلِ الّتِي لَيْسَتْ بمِؤَكّدَةٍ رَكْعَتَانِ بعَدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَقَبْلَ الوَترِ.
بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ
  وَصَلَاةُ الْعِيدَينِ رَكْعَتَانِ: يَبْتَدِئُ بِالْقِرَاءَةِ فِي كُلّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحِةِ الْكِتاَبِ وَسُورَةٍ مَعَهَا، وَيُكَبرُ - بعَدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرّكْعَةِ الأوُلَى - سَبْعَ تكَبِيرَاتٍ: يَفْصِلُ بَيْنَ كُلّ